مجلس النواب
مجلس النواب


يحرم من المكافأة.. كيف تنظم لائحة مجلس النواب «زوغان» الأعضاء

أسامة حمدي

الأحد، 17 يناير 2021 - 12:28 ص

 

غياب النواب، أو ما يعرف بالتزويغ من الجلسات، بات ظاهرة شهيرة في مجلس النواب المنتهي، ولطالما اشتكى د. علي عبد العال، من تأخر إقرار القوانين بسبب عدم اكتمال النصاب بموافقة الثلثين على القانون.

 

وحرصا على انتظام الجلسات، شدد الرئيس الحالي للبرلمان، المستشار حنفي جبالي، على حضور النواب وعدم التغيب عن الجلسات، مؤكدا على تطبيق اللائحة في هذا الشأن.

 

وتنص اللائحة الداخلية للمحلس بشأن حضور النواب على ما يلى ..

 

مادة 362 يجب على العضو الذى يطرأ لديه أى ظرف ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك، ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك.

 

ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

 

وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

 

 

مادة 363

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

 

مادة 364

يجب على العضو الذى يطرأ لديه ظرف يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

 

مادة 365

يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

 

المادة 366

يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا بشأن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة