مجلس النواب
مجلس النواب


ضريبة 5 جنيهات على المستندات والخدمات الحكومية

قانون لتكريم شهداء ومفقودى العمليات الإرهابية

بوابة أخبار اليوم

الأحد، 17 يناير 2021 - 04:34 ص

 وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

ويعد هذا أول مشروع قانون تناقشه اللجان النوعية لمجلس النواب منذ انعقاده الأسبوع الماضي واكتمال تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأوضح النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة، أن رئيس مجلس الوزراء طلب مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ولم ينته منها مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

وقال القصبي:«تحتم علينا الانعقاد لنظر أحد القوانين التي كانت موجودة في المؤسسة التشريعية».

ووافقت اللجنة على تعديل البند الخامس من المادة السادسة من القانون والذي نص على أن «‏توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والأندية والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة وإتاحة الدخول المجاني لجميع المتاحف والمتنزهات والحدائق والمسارح وقصور الثقافة التابعة للدولة».

اقرأ أيضا .. «التضامن»: صرف 183 مليون جنيه مرتبات للعاملين في الحضانات

ونصت التعديلات الواردة في المادة السابعة على أن «تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد 50% بناء على طلب ذوي الشأن».

ووفق المادة السابعة من القانون تشمل هذه الضريية تذاكر حضور المباريات الرياضية والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهاً فأكثر.

كما تشمل طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، وكراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، إضافة إلى عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتتضمن المادة السابعة أيضاً طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة، وطلبات الاشتراك في النوادي وتذاكر الرحلات الجوية.

 وأضاف البند الثاني من المادة الثامنة: «يقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بأداء مساهمة نضامنية مقدارها خمسة جنيهات سنوياً»، ووفق المادة يدفع الطالب في التعليم الجامعي وما بعده عشرة جنيهات سنويًا وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة