صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


متى تغرم المحكمة المدعي؟ ومتى توقف الدعوى؟ تعرف علي الإجابة 

فاطمة مبروك

الأربعاء، 20 يناير 2021 - 06:18 ص

 

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته تنص على أن (تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيها.

اقرأ أيضا|«الفتوى والتشريع» تلزم «الاستثمار» بدفع 18 مليون جنيه للجمارك

ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها، إذا أبدى عذرا مقبولا.

ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعى عليه.

ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه لا تعارض بين إعمال حكم المادة (99) من قانون المرافعات وطبيعة الدعوى الإدارية في أي من مراحلها، ذلك أنه وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وبما يتناسب وطبيعة الدعوى الإدارية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة