صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


هل يجوز منع من لا يرتدي الكمامة من دخول المسجد؟

إسراء كارم

الجمعة، 22 يناير 2021 - 12:19 م

 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «لي ظل انتشار فيروس كورونا وإلزام الحكومات الناس بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، هل يجوز منع من لم يرتد الكمامة من دخول المساجد؟». 

 

وأجابت الإفتاء بأنه في حال السماح بالصلاة في المساجد في زمن الوباء يجب شرعًا التزام التعليمات الرسمية والإجراءات الوقائية في التجمعات.

 

وأضافت أن من أهمها: ارتداء الكمامة للاحتراز من العدوى؛ حفاظًا على نفوس المصلين من انتشار الوباء، كما أن جهات الاختصاص المخولة بتنظيم ذلك مخولة شرعًا وقانونًا بالتأكد من استكمال كل مصل لوسائل الوقاية، ومراقبة اتباع التعليمات التي تصدرها الدولة بهذا الصدد؛ كالدخول بنظام، والتأكد من تطبيق كل مصل للاحتياطات واتباعه لإجراءات الحماية المطلوبة، ويمكنها أن تقوم بتحديد أماكن المصلين لتحقيق التباعد الكافي.

 

وأكدت أنه يحق للدولة استبعاد من لم يلتزم بذلك دون حرج شرعي عليها؛ حفاظًا على أرواح الناس، وحذرًا من انتشار الوباء.

 

 واستشهدت بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان ينهى عن حضور من يتأذى المصلون برائحته للمسجد، ويُمنَعُون من البقاء فيه، فلأن يُمنَع من لم يلتزم بوسيلة الوقاية من الوباء -خوفًا على أرواح المصلين- من باب أولى، كما أن من آداب الشريعة الراقية أنها وجَّهت العاطس والمتثائب إلى وضع كفه أو ثوبه على وجهه حتى لا يتناثر ما يخرج من فمه على غيره، وفعل ذلك للتحرز من انتشار العدوى واجب شرعًا.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة