صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ضوابط منح الكلمة لأعضاء البرلمان وحالات سحبها؟

أسامة حمدي

الأحد، 24 يناير 2021 - 10:40 م

انطلق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب 2021؛ وانتظمت جلسات البرلمان، وشهدت أحداثا ساخنة خلال الأيام الماضية بتوجيه أسئلة واستفسارات لعدد من الوزراء في قضايا وملفات شائكة، ويستكمل البرلمان خلال الأسبوع الجاري الاستماع لبيانات الوزراء حول خطة العمل (2018-2020) وما تم إنجازه.


وإزاء كثرة أسئلة واستفسارات النواب للوزارء بالجلسة العامة؛ ما ضوابط نظام الكلمة بالجلسة العامة وآليات منحها وحالات سحبها؟
قرارات رئيس المجلس.


وفقا لقرارات رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بشأن تنظيم منح الكلمة في إدارة الجلسة، فقد قرر الآتي:
1. الالتزام بأحكام الدستور واللائحة الداخلية وضوابطها، وإجراءاتها، في إدارة الجلسة ومنح الكلمة
2. الالتزام بالحفاظ على التقاليد البرلمانية الراسخة داخل القاعة، والتي تجسد تاريخًا برلمانيًّا يربو على 150 عامًا
3. الالتزام بالأسلوب الديمقراطي في إدارة الحوار والمناقشة، فلا حجر على رأي أو فكر، ما دام يطرح في إطار الدستور واللائحة، واحترام الآخر
4. أي عضو يحاول عن قصد أن يخدش التقاليد البرلمانية الديمقراطية.. فحتمًا سيلقى حزمًا وحسمًا من رئاسة المجلس، وفقًا للإجراءات اللائحية، فلا إفراط ولا تفريط، بل أتخذُ بين ذلك قواما
5. الالتزام بإعمال ميزان العدالة، مع إعمال التوازنات السياسية أيضاً، في منح الكلمة، ووفقًا لاعتبارات كثيرة يراعيها رئيس المجلس في إدارة الحوار والمناقشة.. بما يؤدي إلى تجلية الموضوع المطروح للمناقشة من كافة جوانبه.. حتى يكون المجلس على بصيرة من أمره قبل أن يتخذ قراره.

وأكدت اللجنة العامة على مسئولية ممثلى الهيئات البرلمانية فى تنظيم طلب الكلمة بالنسبة لأعضاء كتلهم البرلمانية فى الموضوع المطروح للمناقشة، لتسهيل دور المنصة فى إدارة الجلسة، وذلك من خلال عدة التزامات، أهمها:
1. التزام ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب بالتنسيق مع كتلتهم البرلمانية بشأن اختيار عدد مناسب للتحدث فى الموضوع المطروح للمناقشة.
2. أن يكون عدد طالبي الكلمة من حزب معين، متناسبًا مع كتلته البرلمانية بالمجلس، فلا يصح مثلاً أن حزباً يطلب الحديث لعدد 15 عضواً، وهم تقريباً يمثلون كل كتلته البرلمانية.
وفى حالة زيادة عدد المتحدثين عن القدر المناسب سيكون للمنصة الحرية فى تقرير اختيار العدد المناسب للحديث.
3. مراعاة العدالة في اختيار طالبى الكلمة ليشمل الاختيار بالتوالي كل من لم يتحدث من قبل أو تحدث عدد مرات أقل، أى مراعاة التناوب بين أعضاء الحزب الواحد.
4. عدم إرسال ممثلى الهيئات البرلمانية طلبات (ورقية) لهيئة مكتب المجلس تتضمن من يرشحونه للحديث، والاكتفاء بتوجيه الأعضاء المطلوب إدلاؤهم بالكلمة للتسجيل الكترونياً.
ضوابط اللائحة للحديث وسحب الكلمة
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، آليات منح الكلمة بالجلسة العامة، ووضعت ضوابط لذلك، وتضمنت أيضا حالات بموجبها يتم سحب الكلمة، وفيما يلى نستعرض المواد الخاصة بنظام الكلمة فى الجلسة.
مادة 290 : "لا يجوز لأحد أن يتكلم فى الجلسة إلا بعد أن يطلب الكلمة ويأذن له الرئيس فى ذلك. ولا يجوز للرئيس أن يرفض الإذن فى الكلام إلا لسبب تقتضيه أحكام هذه اللائحة. وفيما عدا طلب استعجال إنهاء التقارير فى الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتها لمهمتها، لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها، وإدراجه بجدول أعمال المجلس".
مادة 291 : "يجوز لكل عضو أن يقدم كتابةً إلى رئيس المجلس طلب استيضاح فى أى موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس، ويجوز لرئيس المجلس أن يرد على الاستفسار بالجلسة بإيجاز، دون أن تجرى فيه أية مناقشة، ثم ينظر المجلس فى باقى المسائل الواردة بجدول الأعمال".
مادة 292 : "مع مراعاة حكم المادة 215 من هذه اللائحة، لا تجوز المناقشة فى موضوع غير وارد فى جدول الأعمال إلا بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب كتابى مسبب يقدم إلى رئيس المجلس من أحد ممثلى الهيئات البرلمانية، أو من عشرين عضوا على الأقل. ولا يجوز الكلام لمقدم الطلب إلا بعد موافقة المجلس عليه بناء على ما يعرضه الرئيس، ويصدر قرار المجلس فى ذلك دون مناقشة، ومع ذلك يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام لواحد من مؤيدى الطلب وواحد من معارضيه لمدة لا تزيد على خمس دقائق ما لم يقرر المجلس غير ذلك".
مادة 294 : "مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة عن الأولوية فى الكلام، يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة، ويراعى إعطاء الأولوية للمسجلين لطلب الكلمة إلكترونيا ما لم يقتض صالح النقاش غير ذلك. وعند تشعب الآراء يراعى الرئيس قدر الإمكان، أن يتناوب الكلام المؤيدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة.
وفى جميع الأحوال، يراعى الرئيس العدالة والتنوع فى توزيع الكلمة، قدر الإمكان. ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين، يجوز لكل من طالبى الكلام أن يتنازل عن دوره لغيره، وعندئذ يحل المتنازل إليه محله فى دوره".
مادة 297 يجوز طلب الكلام دائما فى أحد الأحوال الآتية:
أولاً: الدفع بعدم جواز المناقشة فى الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور.
ثانياً: توجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب، أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس, ولا يجوز للعضو فى هذه الحالة أن يتكلم فى الموضوع المعروض على المجلس أو أن يقدم طلبًا.
ثالثاً: تصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام.
رابعاً: طلب التأجيل، أو إرجاء النظر فى الموضوع المطروح للبحث، إلى ما بعد الفصل فى موضوع آخر يجب البت فيه أولا. ولهذه الطلبات أولوية على الموضوع الأصلى، ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس فى شأنها. ولا يجوز لطالب الكلام, فى هذه الأحوال, التكلم قبل أن يتم المتكلم الأصلى كلمته، إلا إذا أذن له الرئيس بذلك، وكان مبنى طلب الكلام أحد الأسباب المبينة بالبندين أولا و ثانيا .
ويجب قبل الإذن بالكلام فى الأحوال المحددة فى البندين أولا و ثانيا ، أن يحدد العضو المادة التى يستند إليها فى الدستور أو قانون مجلس النواب، أو هذه اللائحة وأن يبين للمجلس وجه المخالفة. كما يجب فى الأحوال المبينة فى البندين ثالثا و رابعا تحديد الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إليه فى هذين البندين بطلب كتابى يقدم لرئيس المجلس.
مادة 298 : "إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأى حكم من أحكام المادة 297، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه، كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام فى الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة".

اقرأ أيضا| «سياحة البرلمان» توافق على مشروع قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة‎
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة