الإفتاء
الإفتاء


خاص| ما حكم التعرف على أكثر من شاب لاختيار الأفضل للزواج؟

إسراء كارم

الإثنين، 25 يناير 2021 - 07:42 م

ورد إلى "بوابة أخبار اليوم"، سؤال من أحد المتابعين، حول حكم تعرف الفتاة على أكثر من شاب لاختيار الزوج الأفضل.

 

وأجابت الإفتاء لـ«بوابة أخبار اليوم »، بأنه لا حرج عليك في مقابلة أكثر من خاطب، ولا يجوز خطبة المسلم على أخيه المسلم، إلا إذا لم تركن المخطوبة للخاطب الأول وتقارب الرضى به، أو كان الخاطب الأول فاسقا.

 

واستشهدت الإفتاء، بما جاء في «البيان والتحصيل» حيث قال محمد بن رشد: ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه»، وهذا ليس على عمومه في كل حال، وإنما معناه عند مالك وعامة العلماء، إذا ركن المخطوب إليه إلى الخاطب، فلا بأس أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ما لم تركن المرأة إليه وتقارب الرضى به، ولا بأس أن يجتمع الاثنان والثلاثة في الخطبة، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب، خطب امرأة من دوس على مروان بن الحكم، وعلى ابنه عبد الله وكانا سألاه ذلك فخطبها عليهما وعلى نفسه، فرضيت بذلك بدليل حديث فاطمة بنت قيس قالت: "لما حللت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة بن زيد، قالت: فكرهته، ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به» لأنه لما خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاطمة على أسامة بعد علمه بخطبة معاوية وأبي جهم علم بجواز ذلك في تلك الحال.

وتخصص ذلك من الحديث الأول وثبت النهي فيه في الحال التي فيها الركون ومقاربة الرضى، وقوله بعدما رضوا به وثبت النكاح وسموا الصداق يدل على جواز الخطبة بعد الركون والمقاربة ما لم يسموا الصداق، وهو نص قول ابن نافع؛ وظاهر قول مالك في الموطأ خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب وحكاه عن مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وابن القاسم وابن وهب من أن ذلك لا يجوز إذا ركنا وتقاربا وإن لم يسميا الصداق؛ لأن النكاح جائز دون تسمية الصداق، وهو التفويض الذي جوزه القرآن].

 

وجاء في «البيان والتحصيل»: [قال محمد بن رشد: وهذا كما قال لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يخطب أحد على خطبة أخيه» لفظ عام في كل حال وفي كل خاطب، والعموم يحتمل الخصوص، فكما خص من الأحوال الحال التي لا ركون فيها بحديث فاطمة المذكور، فكذلك يخص من الخطاب الخاطب الذي لا خير عنده ولا حظ للمرأة في نكاحه بما يلزم في الدين من النصح للمرأة في أن لا تتزوج فاسقا يرديها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقال - صلى الله عليه وسلم -: «المؤمن أخو المؤمن يشهده إذا مات ويعوده إذا مرض، وينصح له إن غاب أو شهد» فإذا خطب المرأة فاسق جاز للصالح أن يخطبها بعد أن تقارب الأمر بينهما وانبغى لمن علم بذلك أن يحضها على أن تتزوج الصالح وتدع الفاسق].

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة