التعامل الجمركى مع بضاعة " الترانزيت "
التعامل الجمركى مع بضاعة " الترانزيت "


هل يتم تحصيل ضرائب على بضائع الترانزيت؟ «الفتوى والتشريع» توضح

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 26 يناير 2021 - 03:22 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن الفقرة الأولى من المادة (5) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1963– فى المجال الزمني لسريانه– تنص على أن: تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص .

أقرأ ايضا | استكمال محاكمة 5 متهمين بـ«داعش أكتوبر» اليوم

وأضافت أن المادة (59) منه تنص على أن: يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أراضي الجمهورية أو غيرها سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها طبقا للشروط والأوضاع والمدد التي يحددها وزير الخزانة، وأن المادة (63) منه تنص على أن: يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة (الترانزيت) دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أم كانت مرسلة من أحد فروع الجمارك إلى فرع آخر .

وأرضحت الفتوى ، أن المادة (64) منه تنص على أنه: لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة (الترانزيت) إلا في فروع الجمارك المخصصة لذلك ، وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة ، أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة.

وأن المادة (104) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون والصادرة بقرار وزير المالية رقم (10) لسنة 2006 تنص على أن: يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أراضي الجمهورية مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها في حالة الإفراج عنها تحت أي من النظم الجمركية الخاصة (البضائع العابرة الترانزيت- السماح المؤقت- المستودعات- الإفراج المؤقت- المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة) وذلك مقابل أي من الضمانات الآتية: أ- تأمين نقدي. ب- ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل للإلغاء. ج- تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة على أن يكون موقعًا من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه، ويفوض رئيس مصلحة الجمارك ورؤساء الإدارات المركزية ومديرو العموم بالجمارك كل في حدود اختصاصه في قبول التعهد. د- وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) بالنسبة لجميع الأنظمة الجمركية عدا السماح المؤقت .
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة