صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


كيف يحميك العداد الكودي من عقوبات «نظام الممارسة»؟

حنان الصاوي

السبت، 30 يناير 2021 - 10:35 ص

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مد فترة تلقي طلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية حتى نهاية شهر مارس القادم، على أن يتم زيادة قيمة الممارسة على المواطنين الذين امتنعوا عن التقديم على العداد.

الهدف الرئيسي من تركيب العداد الكودي هو تنظيم أوضاع المخالفين وسارقي التيار، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، والحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها والتي قد تؤدي إلى أعطال.

اقرأ أيضا|  الكهرباء: توقيع عقد إنشاء مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

ممارسة الكهرباء هي محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي؛ خصوصًا التي توجد بالمناطق العشوائية، ويكون ذلك بتوقيع غرامة شهرية تتراوح بين 500 و1000جنيه، وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

وتُعد صورة إيصال ممارسة الكهرباء، محضر دفع قيمة التصالح في سرقة التيار من ضمن شروط التقديم على عداد الكهرباء من خلال المنصة الإلكترونية وإيصال ممارسة الكهرباء، يثبت أنه كان يتعامل بنظام الممارسة، كما يجب على المواطن دفع جميع المبالغ المقررة عليه قبل تركيب العداد الكودي.

إجراءات ممارسة الكهرباء

تتم إجراءات ممارسة الكهرباء عن طريق محضر بمعرفة مباحث الكهرباء أو موظفي الظبطية القضائية عند مرورهم على المنازل والمباني العشوائية، ومن الممكن أن يذهب المواطن بنفسه للإبلاغ عن توصيله التيار الكهربائي عشوائيا وتحرير محضر بمعرفته وإلزامه بدفع التقدير الذي تقره الشركة كل شهر.

عقوبة عدم دفع ممارسة الكهرباء

ممارسة الكهرباء تعد محضر سرقة لذلك إذا لم يتم دفع قيمة التصالح في هذا المحضر، سيتم إحالته إلى النيابة المختصة، ومن ثم إلى المحاكمة وقبل هذه العقوبة لن يتم تركيب العداد الكودي دون دفع قيمتها.

وتتمثل عقوبة سرقة التيار الكهربائي فيما يلي:

1- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهر كحد أقصي.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو  بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

3- في حالة  تكرار السرقة  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن  سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد  على  200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

4- في جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة