الأسر البديلة
الأسر البديلة


الديانة والسن أبرزها.. 14 شرطا لكفالة طفل من إحدى دور الرعاية

أمنية فرحات

الأحد، 31 يناير 2021 - 07:28 م

تلجأ بعض الأسر التى حرمت من الإنجاب إلى رعاية وكفالة طفل ضمن نظام الأسرة البديلة التي تكفله وزارة التضامن الاجتماعي.

ونرصد من خلال التقرير التالي الشروط التى يجب اتباعها لاحتضان طفل من إحدى دور الرعاية.


 الشروط الواجب توافرها في الأسر التي ترغب في رعاية طفل بنظام الأسر البديلة وهى:

1-  أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون أحد أفرادها مصريًا.

2-  أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الاخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي.

3-  ألا يقل سن كل منهما عن خمس وعشرين عامًا وألا يزيد عن ستين سنة.

4- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهم الزواج وبلغت من العمر مالا يقل عن ثلاثين سنه كفالة الأطفال إذا إرتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك.

5-  لابد وأن تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

6-  لابد وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة.

7-  لابد وأن تتعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها.

8- بشأن الطفل معلوم النسب، فلابد وأن تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل معلوم النسب بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتًا لوالديه أو أحداهما أو إلى أى شخص أخر إلا عن طريق هذه الإدارة.

9-  يجب أن تقدم الأسرة البديلة صحيفة الحالة الجنائية دوريًا على النحو التي تقرره الإدارة المختصة.

10-  لابد وأن تقبل الأسرة البديلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية بما في ذلك عودته لأسرته أو نقله إلى بيت أخر أو مؤسسة اجتماعية، كما تتعهد الأسرة كتابيًا بالحفاظ على نسب الطفل.

خطوات كفالة الطفل

1-  لابد من التقدم بطلب لإدارة الأسرة والطفولة أو على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الإجتماعى، وعليه تقوم إدارة الأسرة والطفولة بطلب بحث اجتماعي مؤيدًا بالمستندات من الإدارة الإجتماعية التابع لها محل إقامة الأسرة، ومطابقة البحث المشار إليه على الواقع للتأكد من صحة وسلامة البيانات وللتثبت من إستيفاء الشروط المنصوص عليها فى المادة «89» من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.

2-  بعد التأكد من سلامة البيانات يتم عرض الطلبات والأبحاث المؤيدة بالمستندات على اللجنة المختصة للبت فيها بالقبول أو الرفض خلال «60» يومًا من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ مقدم الطلب بقرار اللجنة خلال إسبوع من تاريخ صدوره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتوقيعه شخصياً بالعلم.

ويُعتبر إنقضاء هذه المدة بمثابة رفض الطلب، وفي تلك الحالة يجوز للأسرة التظلم من القرار المشار إليه خلال شهر من تاريخ إبلاغها به أمام اللجنة العليا للأسر البديلة للنظر والبت فيه خلال «30» يومًا من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قرارها نهائيًا، ويعتبر عدم البت فى التظلم خلال تلك المدة بمثابة رفضه.

4-  في حال قبول اللجنة الطلب يتم تسليم الطفل للأسرة البديلة بعد أن يوقع الزوجان على عقد رعاية طفل يتضمن الإلتزام بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

إقرأ ايضا .. حالات التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة