طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم


وزير التعليم عن زيادات المعلمين: تصرف في فبراير متضمنة مكافأة يناير 

فاتن زكريا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 11:37 ص

 

اكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان الزيادة المعلن عنها من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي أقرها مجلس الوزراء ومجلس النواب الموقر استوفت إجراءات إدارية متعددة لتفعيلها لجميع معلمي وزارة التربية والتعليم والازهر الشريف وسوف تصرف من فبراير ٢٠٢١ وكذلك سوف تصرف مكافاة يناير ٢٠٢١ معها.

 

جاء ذلك تعقيبا من  وزير التربية والتعليم ،علي تساؤلات المعلمين عن ميعاد صرف الزيادات عبر تطبيق الواتس اب .

 

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه عمل ضخم والمعلمون يستحقون المزيد وهذه أول خطوة من خطوات اصلاح احوال المنظومة التعليمية للمعلمين .


وكانت  الجريدة الرسمية قد اعلنت قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ، بالموافقة على ضوابط صرف حافز الأداء الشهري الإضافي للمخاطبين بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 ، وشروط استحقاق حافز الاداء الشهري للمعلمين .


ونص القانون علي زيادة بدل المعلم شهريا إلى الآتى:
كبير معلمين : 180.00 ج
معلم خبير : 165.00 ج
معلم أول أ : 125.00 ج
معلم أول : 100.00 ج
معلم / معلم مساعد : 75.00 ج

كما نص القانون علي ان يمنح حافز أداء شهرى إضافى إلى الآتى شهريا:

كبير معلمين : 140.00 ج
معلم خبير : 145.00 ج
معلم أول أ : 150.00 ج
معلم أول : 165.00 ج
معلم / معلم مساعد : 185.00 ج

وكذا نص القانون علي ان تمنح مكافأة نقل إضافية لهيئة التعليم إلى الآتى شهريا :

كبير معلمين : 155.00 ج
معلم خبير : 140.00 ج
معلم أول أ : 120.00 ج
معلم أول : 85.00 ج
معلم / معلم مساعد : 65.00 ج

و تمنح مكافأة نقل إضافية للخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 إلى الآتى شهريا:

الممتازة : 155.00 ج
العالية : 140.00 ج
مدير عام : 120.00 ج
الأولى : 85.00 ج
الثانية : 65.00 ج
الثالثة : 55.00 ج
الرابعة فما دونها : 50.00 ج
واكدت انه يشترط لاستحقاق حافز الأداء الإضافي المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا
القرار ما يأتي :
1 - المشاركة في العمل مشاركة نعلية ويذل جهد متميز لرفع مستوى الأداء
۲ - ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن (۱۸) یوم .
3 - ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كنء .
4 - ألا يكون شاغل الوظيفة قد أوقف عن العمل أو احيل إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأدیبی بخصم أكثر من خمسة أيام من أجره خلال الشهر .

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة