وزيرة الصناعة والتجارة
وزيرة الصناعة والتجارة


الجريدة الرسمية تنشر تعديل وزاري في لائحة استيراد السيارات

وائل المزيكي

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 03:17 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الصناعة والتجارة رقم ٣١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل المادة ٢٢ من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

وجاء التعديل في المادة ٢٢ فقرة ٢ كالتالي: يشترط لسيارات الركوب أن تكون مستوفاه لشرط العمر وفقا لأحكام الملحق رقم ٣ بهذه اللائحة في تاريخ الشراء أو التملك أو الشحن ويثبت الشراء بفاتورة موثقة في تاريخ معاصر لتاريخ الشراء بما لا يجاوز ٣ أشهر.


ويثبت التملك بتقديم حصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من إدارة المرور بالدولة التي كان يعمل بها ويستثني من ذلك سيارات الركوب الواردة برسم المرضي أو المعاقين المستوفين لاحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ على أن يتم إخطار القانون المختص بعدم ترخيص السيارة لغير المفرج باسمه قبل مضي ٣ سنوات على الأقل.

 

اقرأ أيضا

 نيفين جامع من البرلمان: 2020 كان عامًا استثنائيًا

 


 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة