مجلس النواب
مجلس النواب


«تشريعية النواب» توافق على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب

بوابة أخبار اليوم

الأربعاء، 03 فبراير 2021 - 07:04 م

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم /الأربعاء/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 حيث قررت الاكتفاء بما انتهت إليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعي الأول. 
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة سبق أن وافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعي الأول ولم يتم إدراج تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون في جدول أعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس، وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة السابقة، فإن اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت إليه اللجنة التشريعية في تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق. 
وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالإدانة في جريمة إرهابية وإقرار سلطة النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة في غلق أماكن تصنيع أو تصميم الأسلحة التي استخدمت في أية جريمة إرهابية ووضع ضوابط تنظيم ألية الإخطار بتأجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الإرهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام. 
وينص مشروع القانون على استبدال المادة 39 ليصبح نصها "على أنه دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلًا عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، ويكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكانٍ تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
ونص مشروع القانون على إضافة مادة برقم 33 مكررا لتنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقارا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة