المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية شروط إلغاء ترخيص السلاح

إسلام دياب

السبت، 06 فبراير 2021 - 07:29 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.

 

تنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا في الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف في السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة في الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف في السلاح خمس سنوات".

 

قضت المحكمة الدستورية العليا في أكتوبر 2018، فى الدعوى رقم 102 لسنة 36 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالذات أو بالواسطة، بغير ترخيص، سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها".

اقرأ أيضا| بعد حكم «الدستورية».. اتفاق بين النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر و«الناشرين»

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة