المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


الحكم في دعوى عدم دستورية الضريبة على المبيعات.. 6 مارس

إسلام دياب

السبت، 06 فبراير 2021 - 02:52 م

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، حجز الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات، لجلسة 6 مارس المقبل.

وينص القرار رقم 116 لسنة 1991 بشأن قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن على كل مكلف وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من المكلفين الآتى بيانهم بعد، تسجيل اسمه - على النموذج المرفق المعد لهذا الغرض - لدى المأمورية المختصة التابع لها بمصلحة الضرائب على المبيعات وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه تنتهى فى 17/ 5/ 1991، وهم:

- كل منتج صناعى بلغ أو جاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محليا الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات والمعفاة منها مبلغ 54 ألف جنيه وذلك خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مورد خدمة خاضع للضريبة وفقا لأحكام القانون المشار إليه بلغ أو جاوز المقابل الذى حصل عليه نظير الخدمات التى قدمها مبلغ 54 ألف جنيه خلال الاثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

- كل مستورد لسلعة صناعية أو خدمة من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار مهما بلغت قيمة معاملاته.

- وكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين.

- كل منتج صناعي أو مستورد لسلعة من السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون المشار إليه مهما بلغت قيمة مبيعاته أو إنتاجه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة