المستشار سعيد مرعي عمرو
المستشار سعيد مرعي عمرو


ننشر حيثيات المحكمة الدستورية ببطلان شروط إلغاء الرخصة في قانون الأسلحة والذخائر

إسلام دياب

السبت، 06 فبراير 2021 - 04:35 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو بعدم دستورية نصي المادتين (10،4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.. فقضت أولاً بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من   المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من  القانــــــــون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر،  المستبدلتين بالقانونين رقمي 75 لسنة 1958 و 26 لسنة 1978، فيما تضمنتاه من اعتبار عدم تيسر التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، في سلاح ناريي أودع لدي الشرطة، لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلًا منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق في التعويض عنه.

أقرا ايضا| 6 مارس.. دعوى عدم دستورية قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة

وقضت بسقوط عجز الفقرة الرابعة، والفقرة الخامسة من المادة (4) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، وتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية تاريخًا لإعمال أثره.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن هذا الحكم تأسس علي أسباب حاصلها أن أحكام هذين النصين نالا من الحماية المقررة لحق الملكية الخاصة، بتجريدها من جوهرها، إذ أعاقا استمرارها لذويها لمجرد عدم تيسر تصرفهم في السلاح ملكهم، خلال مدة زمنية محددة، حال أنها واقعة تخرج بطبيعتها عن عناصر ذلك الحق. وعلق النصان استمرار ملكية السلاح لذويه علي مكنة التصرف فيه خلال مدة تحددها صفة المتصرف، علي نحو عدل من طبيعة حق الملكية، وناقض خصائصه فانحل ذلك عدوانًا علي الحق ذاته، وافتئاتًا  علي مال خاص، أدخل إلي مصادرته، بغير حكم قضائي.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة