صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الرقابة المالية: تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق العاملين بمصر للطيران

نرمين سليمان

السبت، 06 فبراير 2021 - 06:12 م

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها رقم 29 الصادر اليوم الأحد 6 فبراير 2021  قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبدالمعطي، رقم 1417 لسنة 2020، بتاریخ 20 نوفمبر  2020، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التكافل للعاملين بقطاع العمليات والإدارة العامة للضيافة الجوية بشركة مصر للطيران، وجاءت القرارات كالآتي. 

أقرأ أيضًا| الجريدة الرسمية تنشر قرار لهيئة الرقابة المالية بشأن معيار المحاسبة المصري

الموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي على أن تسري التعديلات وفقا للتواريخ الوارده به ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1194 لسنة 2020 بجلستها المنعقدة في 9 نوفمبر 2020 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور :

وعلى مذكرة الإدارة العام الترخيص صناديق التامين الخاصة بالهيئة 
مادة 1- أولا - يستبدل بنصي البند (ثالثا/1، رابعا/1، 2) من المدة (12مکررا )
الباب الثالث (المزايا) النصان التاليان :
الباب الثالث - ( المزايا ):
مادة (12 مکررا ۱) - نظام عدم اللياقة الطبية :
ثالثا - مزايا النظام :
تصرف المزايا التأمينية التالية :
1- في حالة فقدان العضو المشترك الصلاحية نهائيا للطيران بسبب عدم اللياقة
وبعد مرور عام كامل (365 يوما) - على اشتراكه في هذا النظام يصرف له :
ثلاثة وثلاثون ألف جنيه إذا حدثت الإصابة 
خلال السنة الأولى من الاشتراك .
ستة وستون ألف جنيه إذا حدثت الإصابة في السنة الثانية من الاشتراك
تسعة وتسعون ألف جنيه إذا حدثت الإصابة خلال السنة الثالثة من الاشتراك
مائة واثنان وثلاثون ألف جنيه إذا حدثت الإصابة خلال السنة الرابعة من الاشتراك .
تعتبر السنوات المشار إليها أعلاه وذلك بعد مرور (365 يوما) على الاشتراك في هذا النظام .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة