المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى


النواب يواجه وزيرى الاتصالات و التخطيط غداً و يناقش  تعديلات قانون المرور 

بوابة أخبار اليوم

السبت، 06 فبراير 2021 - 06:15 م

كتب علاء الحلوانى 

يستأنف  مجلس النواب جلساته العامة برئاسة المستشار حنفى جبالى  غداً الأحد بالإستماع إلى  بيان الدكتور عمر طلعت وزير الاتصالات والمعلومات عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة  وتشرح وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة  السعيد الموقف التنفيذي للبرنامج  لوزارتها للنواب يوم الإثنين المقبل

‏ويناقش مجلس النواب يوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام ‏قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنتي  الخطة والموازنة ‏والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 696 لسنة 2020 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن منح الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها مليار ين ياباني ‏للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الموقع بتاريخ 21 أكتوبر 20 20

‏كما يستعرض  المجلس يوم الثلاثاء تقرير  من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 697 ‏ لسنة 20 20 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية و حكومة الولايات المتحدة الأمريكية  تحفيز التجارة والاستثمار في مصر والموقع في القاهرة بتاريخ 29 يونيو‏20 20 

‏وتناقش الجلسة العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الأفريقية ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والزراعة  والأمن الغذائي والحيوانية والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 718 لسنة ‏20 20 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية و برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة التعاون المشترك من خلال ما نصه التعاون وآلية التنسيق  كما يناقش تقريرمن لجنة الطاقة والبيئة و مكتب لجنة الشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ‏للإنشاء والتعمير والمؤسسات الدولية للتنمية بشأن تقديم منحة بقيمة لا تتجاوز 750,000 دولار أمريكي من خلال الصندوق الائتماني المتعدد ‏ ‏المانحين  لدعم إدارة الثلوث وصحة البيئة لتمويل المشروع الادارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة وتقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني و مكاتب  التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة و العلاقات الخارجية وشؤون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على ‏الخطابات المتبادلة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الاسبانية  للتعاون ‏الدولي من أجل التنمية ‏ بمبلغ 200 الف  يورو ‏لتمويل مشروع دعم تهيئات بيئة عمل آمنة تحقيق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية وناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي الشؤون الاقتصادية و الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاق منحة  مساعدة فنية بين جمهورية مصر العربية‏ والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تحديث الخط الأول لمترو القاهرة مرحلة التحديث الأولى 


ويناقش  البرلمان  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، 
و ياتي القانون تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفه تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، واعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.
واستكمالا لما تحقق فقد كان من الضروري تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالاجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

و اكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء مستهدفاً لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المروري ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية، مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء مشروع القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

ورأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الأولى لحسن وانضباط الصياغة التشريعية.
− أدخلت اللجنة المشتركة تعديلا على البند (8) من المادة (11) وذلك باستبدال عبارة " بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه" بعبارة "لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً".
  وذلك لمواكبة التغيرات والاضافات الفنية التي سوف تطرأ في السنوات القادمة.
− رأت اللجنة المشتركة تغيير الترقيم الوارد من الحكومة تحت بند (2) المستبدل بالبند (2) الملغى ليصبح البند رقم (12) من (المادة 75) حفاظاً على التاريخ التشريعي للنص.
− كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة صدر المادة الثانية لتصبح" تضاف إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه بند فرعى جديد برقم (4)، نصه الآتي:".
  وذلك لحسن الصياغة التشريعية.
− كما رأت اللجنة المشتركة إعادة صياغة المادة الثالثة لتصبح " يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة".

جاءت المادة الأولي بإضافة مادة جديدة برقم (51 مكررا) تقضي بفرض رسم عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق (منصوص عليه في المادة الثانية من مشروع القانون المعروض)، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة.
وإضافة بنود جديدة بأرقام: (8) إلى المادة (11)، و(7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكررا) و(2) إلى المادة (75):
 
 
و تمت إضافة البند (8) إلى المادة (11) (المتعلقة بشروط الترخيص للمركبة).والذي يقضي بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهاً سنوياً يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.
ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
و تكن  إضافة البند (7) إلى البند (ب) من المادة (72 مكرراً) (الخاصة بسحب رخصة المركبة ورخصة القيادة):
جاء البند (7) مؤكداً على ضرورة وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، وتوقيع عقوبة في حالة إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته.
إضافة البند (2) إلى المادة (75) (الخاصة بالعقوبات):
جاء البند (2) مؤكداً على عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300جنيه ولا تزيد عن 1500جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).
 
جاءت المادة الثانية بإضافة فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة قرين كل منها كالاتي:
ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300 (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600، (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000، (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500، (350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500، (1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات، (200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام، (200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة، (50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس، (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك) (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7 ، (300) ثلاث مائة جنيها  عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7 ، (400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام، (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة (500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة، (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية، (100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة، (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية، (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز، (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي، (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب، (600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.
 
جاءت المادة الثالثة لتلزم المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسري حكم المادتين (72 مكررا بند ب/7) و(75/2) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

 

شاهد ايضا :-برلماني يتقدم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بسبب مكاتب تصديقات السفر


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة