المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية


14 فبراير.. نظر دعوى عدم دستورية مواد الطلاق

إسلام دياب

الأحد، 07 فبراير 2021 - 06:00 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تحديد جلسة 14 فبراير الجاري، لنظر دعوى عدم دستورية نص المادة 4، 5، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6، 7، 9، 10، 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

تنص المادة 6 على "تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة".

أقرا ايضا| إصابة ٤ أشخاص بحادث تصادم في التجمع الخامس

ونصت المادة 9 على أنه "للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به، فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق".

ونصت المادة 10 على أنه "الفرقة بالعيب طلاق بائن"، بينهما نصت المادة 11 على أنه "يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها".

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة