المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


نظر دعوى عدم دستورية مشاركة أعضاء «المحامين» في مجلس التأديب.. 14 فبراير

إسلام دياب

الإثنين، 08 فبراير 2021 - 10:05 ص

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير لنظر دعوى عدم دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، الخاصة بالاشتراك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، من أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.

ونصت المادة 107 على أن يكون مجلس تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشاري المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامي المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة.

اقرأ أيضا| نظر دعوى عدم دستورية إثبات الزنا.. 14 فبراير

كما نصت المادة 116 على أن للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 107 وذلك خلال خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بالقرار أو تسلمه صورته.. ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشاري محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة، وللمحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار أحد هذين العضوين، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس أحد أعضاء مجلس التأديب الذى أصدر القرار المطعون عليه، والقرار الذى يصدر يكون نهائيًا.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة