الجلسة العامة لمجلس النواب
الجلسة العامة لمجلس النواب


جدل برلماني حول الرسوم الجديدة للمرور وعقوبة الحبس للمصلق الإلكتروني‎

حسام صدقة

الثلاثاء، 09 فبراير 2021 - 01:56 م

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب اليوم، جدلا حول تعديل البند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تقضى بفرض رسم على المركبة مقابل وضع ملصق الكتروني.


جاء الرسم فى مشروع القانون المقدم من الحكومة يقضى بألا يزيد عن خمسين جنيها، فى حين أن لجنة الدفاع، عدلت الرسم إلى 75 جنيها، وطالب بعض النواب بالعودة إلى رسم الحكومة، فى حين أن البعض تمسك بالرسم الذى جاء من اللجنة، مع وضع حد أقصى. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالي.
 
وقال  الدكتور أيمن أبو العلا ممثل الأغلبية البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية، إن السواد الأعظم من الشعب بالنسبة له السيارة ليست رفاهية، أحيانا تكون وسيلة لقوت العيش، مطالبا بالعودة لنص الحكومة والذى كان يقضى بفرض رسم لا يزيد عن 50 جنيها مقابل الملصق الالكتروني مضيفا:"الإثقال على المواطن لابد أن يكون بحرص".
 
وأضاف النائب إيهاب منصور ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطي، إن الحكومة تهدف من تعديلات قانون المرور لإعادة ضبط الشارع المصري، ونحن نؤيد ذلك، لافتا إلى أن الحكومة اقترحت  فى المشروع المقدم منها فرض مبلغ خمسين جنيها، وكان ذلك بناء على دراسات، مطالبا بوضع حد أقصى على الرسم. 
 
وتابع "منصور": "فى ظروف جائحة كورونا لابد أن نقف مع المواطن .. الرسوم حتى لو كانت قليلة فهى تثقل كاهل المواطن"، مطالبا بالعودة للنص الأصلى للحكومة، لا سيما فى جائحة كورونا.
 
وأشار النائب محمد عطية الفيومي، إلى أن اللجنة فتحت الباب فى الرسم ولم تحدد سقف له، لافتا إلى حكم المحكمة الدستورية الذى كان المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس نائبا للمحكمة وقتها، وأجاز الحكم للسلطة التنفيذية، فرض رسوم مقيد بقيود، وهى أن تكون فى حدود القانون، مضيفا "الحكم وثيقة ولا يجوز أن يتنازل مجلس النواب عن سلطته الدستورية للحكومة".
 
وأضاف الفيومى: "النص اللى جاى من الحكومة بيقول لا يجاوز خمسين جنيها، فى حين أن لجنة الدفاع زودت الرسم إلى 75 جنيها بدون حد أقصى"، متابعا: "رحمة بالناس لن يكون مجلسنا أبدا للجباية، ويجب أن يكون منحازا للمواطن، ومش قادر افهم ليه الرسم سنويا ده رسم بيتم وضعه بعمر السيارة.. والمنطق يقول يفرض مرة واحدة". 
 
وقال النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية: "من مصلحة المواطن أن يكون هناك حد اقصى، حتى لا أترك جهة الإدارة طليقة اليد"، لافتا إلى أنه مع حكم الدستورية الذى أشار اليه النائب الفيومى، لافتا إلى أن مشروع القانون مقدم  من الحكومة فى يوليو 2019 ، مطالبا بتحديد حد اقصى للرسم وليكن 300 جنيه. 
 
وفى النهاية، وافق المجلس على نص االبند 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والتى تقضى بوضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً، بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وحد أقصى 300 جنيها، وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً، أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى. 
 
وأضافت المادة: "يُعفى من ذلك مركبات وزارتى الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي".
 
وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا واسعا حول المادة 75 من تعديلات قانون المرور، حيث رفض بعض النواب النص على عقوبة الحبس، بشان مخالفة تركيب الملصق الالكترونى  للسيارة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديلات قانون المرور.

ورفض النائب ايمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فرض عقوبة الحبس على عدم الالتزام بتركيب الملصق الإليكتروني، مشيرا إلى أن  العالم كله يتجه الآن إلي الغاء العقوبات السالبة للحريات ، واستبدالها بالغرامة، وهو ما يستوجب تعديل النص  بإلغاء الحبس فيما يتعلق بالملصق الإليكترونى.

وأوضح أبو العلا، لا يجوز مساواه السير عكس الاتجاه أو قيادة سيارة بدون اللوحات المعدنية، بالملصق الإليكترونى، الذى يمكن أن يتعرض للتلف أو كسر الزجاج، مؤكدا انه مع تشديد العقوبة على تلك المخالفات، اما الملصق الإليكترونى فيمكن الاكتفاء بالغرامة المالية. 
ومن جانبه أعترض النائب محمد ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، على مقترح  " ابو العلا"، مؤكدا ان نزع الملصق الالكتروني أخطر من نزع اللوحة المعدينة، خاصة أنه فى حال ارتكاب جريمة ارهابية بالسيارة، فلن يستدل عليها  .
وتابع ابو هميلة، أن عقوبة الحبس،أو  الغرامة أمر تقديري للقاضي من حيث مدى ارتكاب الجناية .

ومن جانبه اتفق المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، مع حديث النائب محمد ابو هميلة فيما يخص أن الحبس او الغرامة متروك للقاضي ، قائلا :"  مشروع التعديل الذى وافقت عليه اللجنة التشريعية  تركها للقاضي، وذلك يمنح للقاضي حق تقدير العقوبة وفقا لخطورة الجريمة وخطورة مرتكبها "
 
 ونصت المادة  (75) على:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:
1)    قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
2)    ملغی.(4)
3)     ملغی 
4)    عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
5)    قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت فراملها أو أحداهما غير صالحة للاستعمال.
6)    تعمد إثبات بیانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
7)    تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها.
8)     ملغی.
9)    تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقررة المركبات النقل السريع.
10)    عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
وتضمن التعديل إضافة بند، مخالفة البند 8 من المادة 11 الذى ينص على 


8- وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. 
وفى النهاية وافق المجلس على النص كما جاء من الحكومة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة