المجلس الأعلى للآثار
المجلس الأعلى للآثار


تسجيل 22 أثراً إسلامياً وقبطياًً.. منذ 2016

شيرين الكردي- مي سيد

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 03:29 م

 

قام المجلس الأعلى للآثار منذ عام 2016 حتى الآن بتسجيل 22 أثراً في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل 8 آثار أخرى.


يأتي ذلك في إطار حرص الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الحضاري؛ ولذا فتقوم الوزارة باتباع آليات محددة لتسجيل الآثار وفقاً لأحكام قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.


فوفقاً للمادة (1) من الباب الأول من القانون فإن الأثر هو كل عقار أو منقول يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط هي: أن يكون نتاج الحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام من سريان أحكام القانون في 12/81983. 

اقرأ أيضًا: ملوك الشمس في التشيك | صور

كما يجب أن يكون الأثر المراد تسجيله ذا قيمة أثرية وفنية وأهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر، واُنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صله تاريخية بها. 


وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقاً لأحكام القانون.


ووفقاً للمادة (2) من القانون فإن كل عقار أو منقول لا يحقق المدى الزمني المشار إليه بالمادة (1) من القانون (مائة عام قبل تاريخ سريان أحكام القانون) لا يعتبر أثرًا إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار متى كان له قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية وكان للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته.


ويُسجل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة (اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بحسب الأحوال)، وذلك وفقاً لنص المادة 12 من القانون والمادة 25 من اللائحة التنفيذية وفقاً لإجراءات صارمة.


أما الأثر المنقول فيسجل وفقاً لأحكام المادتين 24، 26 من القانون والمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وذلك بعد الانتهاء من إعداد تقرير علمي بمعرفة اللجان الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار أو البعثات العلمية يتضمن (وصف القطعة- الحقبة الزمنية والتاريخية التي ترجع إليها، وتصوير القطعة) ، والعرض على اللجنة الدائمة المختصة للحصول على الموافقة، والعرض على مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار للاعتماد، وفور اعتماد المجلس تُسجل القطعة في سجلات قيد الآثار.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة