عقد الإيجار القديم
عقد الإيجار القديم


هل عقد الإيجار القديم يورث في تعديل القانون المقترح؟ 

هاني محمد

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 05:28 م

مع كل فصل تشريعي جديد في البرلمان المصرى تتجدد المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم وسط آمال بتشريع تعديلات تحافظ على حقوق المالك والمستأجر، حيث تقدم الدكتور وليد جاب الله، عضو مجلس النواب ، بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم.

وأوضح  الدكتور وليد جاب الله  أنّ المقترح اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أنّ العين مُغلقة لمُدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.

وشدد عضو البرلمان على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث، موضحا أنّه في مجال الأجرة أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير 3 معايير تكون الأجرة أكبرها، وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
وتابع: تتقرر زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المخلاة وفقا للقانون ولمُدة 5 سنوات. 
جدير بالذكر أنه وفقاً للمادة (29) من القانون 49 لسنة 1977 "قانون الإيجار"، لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
ويشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما اقل.
وإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه في استعمال العين بحسب الأحوال. 
وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

اقرأ أيضا يشغل بال الملايين.. نكشف الفرق بين عقد الإيجار الجديد والقديم

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة