صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


قبل انتهاء المدة| كيف تطعن على رفض أوراق التصالح بمخالفات البناء؟

محمود كساب

الأربعاء، 10 فبراير 2021 - 08:42 م

مع بدء انتهاء المدة المقررة قبيل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء ونظرًا لعدم مقدرة البعض على سداد قيمة التصالح، قررت الحكومة تخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعي للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض القيمة.

وتسأل العدد من المواطنين عن كيفية تقديم طعن في حالة رفض أوراق التصالح في مخالفات البناء.

وبحسب قانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 في حال رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، يمكن للمخالف أن يقدم طعنًا خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره به، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة.

ويتم تشكيل اللجنة التي تنظر الطعن برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية كلا من مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية، وتقوم تلك اللجنة بإعطاء مقدم التظلم ما يفيد تقدمه به وتاريخيه وبيان المستندات المرفقة به.

ويحق للجنة أن تطلب من ذوي الشأن استيفاء أي مستندات أو دراسات لازمة أخرى لاتخاذ قراره، في الطلب المقدم، وتقوم اللجنة بعد ذلك بإخبار قرارها لصاحب التظلم سواء بقبول طلبه أو رفضه.

اقرأ أيضا| فض التصالح في مخالفة البناء الكائنة خارج الأحوزة العمرانية

وقامت الحكومة بمد فترة التصالح في مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس القادم لتشجيع المواطنين على تقديم أوراق التصالح من أجل تقنين أوضاعهم.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة