صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

إسراء كارم

الخميس، 11 فبراير 2021 - 10:49 ص

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر الموقع الإلكتروني نصه : «ما كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعة صلاة واحدة؟ خاصَّة إذا اشتملت الجنائز على الرجال والنساء والأطفال».

 وأجابت الإفتاء بأن أهل العلم اتفقوا على جواز الصلاة على الجنازات مجتمعةً صلاةً واحدةً، سواء كانت جنازات رجال، أو جنازات نساءٍ، أو جنازات صبيانٍ، أو ضمت بعضهم، أو اشتملت على جميعهم.

وأفاد بأنهم اتفقوا على أنَّ الأفضلَ تقديمُ الأفضلِ من الجنازات عند الصلاة مجتمعة حسب الفضائلِ المعتبرة في الناس بالأحوال والتقدُّم من الذكورة، والبلوغ، والحرية، كما هو الشأن في الصلوات المفروضة؛ فيقدم الرجال على النساء، والبالغ على الصبي، والحر على العبد ونحو ذلك، غير أنهم اختلفوا في تحديد الجهة التي يعتبر فيها التقديم، وكذلك في هيئة وضع الجنازات وترتيبها بالنسبة لبعضها.

وقالت : «ذهبَ جمهور العلماء إلى أن المعتبر في التقديم هو جهة الإمام؛ فيُقدَّم الرجال ناحية الإمام، ثم الصبيان، ثم النساءُ أمامَهم مما يلي القبلة، وورد ذلك عن جملة من السلف الصالح رضي الله عنهم».

وذهب بعضهم إلى أن المُعتبرَ في التَّقديمِ هو جهة القبلة؛ لأن أشرف المواضعِ ما يلي القبلة، فيُقدَّم الرجال ناحية القبلة، ويجعل النساء مما يلي الإمام، وهو قول الحسن البصري، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، ومسلمة بن مُخَلَّد رضي الله عنه.

وورد قولٌ ثالث عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه أنه صلَّى على الرجال على حدة، وصلَّى على المرأة على حدة، ثم قال: "هذا الذي لا شك فيه" رواه ابن أبي شيبة».

واستدل الجمهور على تقديم الرجال ناحية الإمام، وجعل النساء خلفهم مما يلي القبلة بما ورد عن جماعة من السلف رضوان الله عليهم؛ فعن علي رضي الله عنه قال : «إذا كان الرجال والنساء، كان الرجال يلون الإمام، والنساء من وراء ذلك» رواه عبد الرزاق.

وانتهت إلى أنه إن كانت الجنازات المجتمعة من جنسٍ واحدٍ بأن كانت رجالًا أو نساءً أو صبيانًا قُدِّم أفضلهم، وإما أن يوضعوا واحدًا خلف واحدٍ ويبدأ بأهل السن والفضل، أو يُجعل بعضهم خلف بعض، أو يُجعلوا صفًّا واحدًا، ويقوم الإمام وسطهم ويصلي عليهم، ويصنع بالنساء كما يصنع بالرجال، وإن كانوا غلمانًا ذكورًا ونساءً جعل الغلمان مما يلي الإمام، والنساء من خلفهم مما يلي القبلة.

وقالت إن اشتملت الجنازات على الرجال والنساء : «فالذي عليه المذاهب الفقهية والوارد عن أكثر السلف وجماهير العلماء تقديمُ الرجال إلى جهة الإمام وجَعْل النساء مما يلي القبلة، فإن ضمَّت معهم جنازات الصبيان جُعلت خلف جنازات الرجال، ثم جنازات النساء مما يلي القبلة».
 

الإفتاء: النبي حَرَّم الاعتداء على المال العام وجعل صيانته من النهب مسؤولية الجميع

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة