دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


ما حكم أخذ مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الجمعة، 12 فبراير 2021 - 03:44 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني حول حكم أخذ مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها.

وجاء في نص السؤال: «توفي عن زوجة وأخ لأب، وترك ما يُورث عنه شرعًا، وبذمته مؤخر صداق زوجته المذكورة ولم تقبضه في حياتها، ولم يوص بشيء من ماله في حياته، فهل بعد التجهيز والتكفين يبدأ بقسمة التركة قبل سداد مؤخر الصداق لزوجته مما يبقى بعد التجهيز والتكفين، أو يبدأ بمؤخر الصداق الذي بذمته ويقسم ما بقي بعد ذلك على ورثته المذكورين أعلاه، أم كيف الحال؟».

وأجابت الإفتاء بأنه يبدأ من تركة الميت بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير، ثم تقضي ديونه من جميع ما بقي من ماله، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين، ثم يُقسَّم الباقي بين ورثته.

وأوضحت أنه بناءً على ذلك: يبدأ هنا بعد التجهيز والتكفين بقضاء مؤخر الصداق لزوجة المتوفى، ثم يُقسم الباقي بعد مؤخر الصداق على زوجته وأخيه لأبيه، فيكون لزوجته منه الربع فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي لأخيه لأبيه تعصيبًا، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال.

اقرأ أيضا: كيفية ترتيب الجنازات عند الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة