دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


هل يغسل الميت في ثيابه؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

السبت، 13 فبراير 2021 - 06:25 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني نصه: « هل يغسل الميت في ثيابه، أم يجرد ثم يستر بما يتيسر؟».

 

وأجابت الإفتاء بأنه اتفق الفقهاء على مشروعية تغسيل الموتى، وأنَّه من الفروض الكفائيَّة المتعلقة بحق الإنسان على أخيه الثابتة بالسُنَّةِ وإجماع الأُمَّة: فمن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل المحرم الذي وقصته ناقته: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» متفقٌ عليه من حديث عبد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما. وأجمعت الأمة على ذلك.

 

وأفادت أن مقصود الشرع في غسل الميت: تطهيرُه وإزالة الخبث والنجاسة عنه، مع المحافظة على كرامته وصونه وستر عورته مهما أمكن ذلك، ومن هنا نجد أن من العلماء من غلَّب جانب الستر والصون فجعل الأَوْلَى تغسيل الميت في ثوبٍ يعم بدنه، وتأسيًا بما حصل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم الشافعية وأحمد في رواية وبعض المالكية، ومنهم من غلَّب جانب التطهير والتنقية وإزالة النجاسة وإماطتها عن الثياب فجعل الأَولَى التجريد مع الستر بمئزر ونحوه؛ ليكون أعون على غسله وتنقيته، وهم الحنفية والمالكية.

وذكرت أن التحقيق: أن مآل القولين واحد؛ فإنه "لا يجوز لأحدٍ أن يغسل ميتًا إلا وعليه ما يستره.. فإن غُسِّلَ في قميصه فحسن، وإن سُتِرَ وجرد عنه قميصه وسُجِّي بثوبٍ غُطِّيَ به رأسُه وسائرُ جسمه إلى أطراف قدميه فحسن، وإلا فأقلُّ ما يلزم من ستره: أن تُستَرَ عورتُه" اهـ نقلًا عن "التمهيد" لابن عبد البر (2/ 160).

وانتهت إلى أن الأمر راجعٌ إلى نظر أولياء الميت وحال بدن الميت ومهارة غاسله وخبرته في تحقيق مقصد الشرع من الجمع بين التطهير والستر بحسب الإمكان؛ فإن أمكن تطبيق السنة التي غُسِّل عليها الحبيبُ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع تحقق التنقية والتطهير: فذلك أَوْلَى، وإن تعسر ذلك أو تعذر: فلا مانع من تجريده مع ستر عورته وجوبًا وستر سائر جسده استحبابًا؛ فإن حرمة الإنسان ميتًا كحرمته حيًّا.

اقرأ أيضا:الأوقاف: «فريضة الزكاة والتوازن المجتمعي» موضوع خطبة الجمعة المقبلة

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة