دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


متى تجوز الصدقة على الأهل؟.. الإفتاء تجيب

إسراء كارم

السبت، 13 فبراير 2021 - 11:51 م

أرسلت «بوابة أخبار اليوم»، سؤال أحد متابعيها لدار الإفتاء المصرية للإجابة عنه، ونصه: «متى تجوز الصدقة على الأهل؟».

 

وأوضحت الإفتاء في تصريحها لبوابة أخبار اليوم، بأنه تجوز الصدقة على الأهل والأقارب في كل وقت وعلى الدوام ففيها ثواب الصدقة وثواب الصلة.

 

وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه الترمذي في سننه.

 

وقال الإمام الحافظ المناوي الشافعي -رحمه الله تعالى- في كتاب «فيض القدير»: «(الصدقة على المسكين) الأجنبي (صدقة) فقط (وهي على ذي الرحم اثنتان) أي صدقتان اثنتان (صدقة وصلة) فهي عليه أفضل لاجتماع الشيئين ففيه حث على الصدقة على الأقارب وتقديمهم على الأباعد لكن هذا غالبي وقد يقتضي الحال العكس، ولهذا قال ابن حجر: عقب الخبر لا يلزم من ذلك أن يكون هبة ذي الرحم أفضل مطلقا لاحتمال كون المسكين محتاجا ونفعه بذلك متعديا والآخر بعكسه».

 

اقرأ أيضا: شيخ الأزهر يشيد برعاية مصر للحوار الوطني الفلسطيني: خطوة لتوحيد الصف

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة