صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


العقوبات التى تُوقع علي الأستاذ الجامعي إذا ارتكب مخالفات  

فاطمة مبروك

الأحد، 14 فبراير 2021 - 01:24 ص

 

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أن المادة (105) من القانون قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجري التحقيق معه، ويقدم عن التحقيق تقريراً إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.

ولرئيس الجامعة بعد الاطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلاً لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112).

اقرأ أيضا| مجازاة مسئولة سابقة تعدت على قيادات الأزهر 

وتنص المادة (112) من القانون ذاته على أنه "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليهما في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً وعلى عميد كل كلية أو معهد إبلاغ رئيس الجامعة بكل ما يقع من أعضاء هيئة التدريس من إخلال بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم".


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة