صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اليوم.. دعوى بطلان المحررات الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين

إسلام دياب

الأحد، 14 فبراير 2021 - 06:36 ص

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قوانين التوثيق والمرافعات المدنية والتجارية وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، بشأن تولى المكاتب توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين.

نصت المادة 1 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تنشأ مكاتب تتولى توثيق المحررات التى يقضى القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها وتتبع هذه المكاتب مصلحة الشهر العقارى ويعين عددها ومقر كل منها واختصاصه بقرار من وزير العدل.

اقرأ أيضا| اليوم.. الفصل في دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان

ونصت المادة 2 من القانون 68 لسنة 1947 على أن تقوم مكاتب التوثيق بما يأتى: تلقى المحررات وتوثيقها، إثبات المحررات الرسمية فى الدفاتر المعدة لذلك، وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ، حفظ أصول المحررات التى تم توثيقها وموافاة المكتب الرئيسى بصور منها، إعداد فهارس للمحررات التى توثق، إعطاء الصور التى تطلب من المحررات الموثقة، التصديق على توقيعات ذوى الشأن فى المحررات العرفية، إثبات تاريخ المحررات العرفية، إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو اثبات التاريخ فى المحررات العرفية.

ونصت المادة 3 من ذات القانون على أن تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات عدا ما كان منها متعلقا بالوقف أو الأحوال الشخصية ومع ذلك توثيق بهذه المكاتب المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المسلمين، ونصت المادة 4 من ذات القاانون على أن لا يجوز للموثق أن يباشر عمله إلا فى دائرة اختصاصه، ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن يجب على الموثق قبل إجراء التوثيق أن يثبت من أهلية المتعاقدين ورضائهم، ونصت المادة 296 من القانون 13 لسنة 1968 بشأن المرافعات المدنية والتجارية على أن الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه.

ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية على أن للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي اعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون وبعد ان تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي الا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الاحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الاحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة