«النواب» خلال مناقشة لائحة مجلس الشيوخ
«النواب» خلال مناقشة لائحة مجلس الشيوخ


رشاد: «مستقبل وطن» سيسعى إلى تطبيق التعديل على أعضاء «النواب»

البرلمان يلغي إعفاء مكافآت «الشيوخ» من الضرائب والرسوم

أحمد داود- محمد الفقي- محمد حمدي

الإثنين، 15 فبراير 2021 - 09:37 م

وافق مجلس النواب بجلسته أمس برئاسة المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، على مواد الباب السابع، بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والمتعلقة بإجراءات عقد جلسات المجلس. كما وافق المجلس على تعديل المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، بحيث تم الغاء الاعفاء لتخضع مكافآت النواب بمجلس الشيوخ للضرائب والرسوم.

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، بتعديل نص المادة، فى قانون لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن سيسعى أيضا إلى تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث يتم خضوع مكافآت النواب للضرائب والرسوم.

ومن جانبه طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن، وقال،" كنت اتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرائب والرسوم".

وأضاف ،أبو العلا ، فى كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، من قبل، لتعديل تلك المادة، فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متمنيا إدراجه فى إطار التعديلات التى سيتم إجراؤها فى لائحة النواب فى الفترة المقبلة.

بينما قال ياسر عمر إن الهدف من المادة عند صياغتها فى اللائحة كان الفصل بين السلطات بحيث يمنع مفتش الضرائب من الاطلاع على الحسابات وبدلات النواب وعدم مراقبة الضرائب لحسابات المجلس ولكن مع تولى لجنة الخطة والموازنة للحسابات الخاصة بالمجلس والاعضاء اصبحت اللجنة هى المسئولة وتعطى شهادات للنواب للضرائب ولا تخضع حسابات المجلسى للمراقبة من الضرائب وهو ما يجعل الاعفاء لا محل له.. وكانت المادة تنص على :∪ تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.. تم الغاء الفقرة الاولى التى تنص على أن تعفى اى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها∪ وتبقى نص المادة بداية من " يتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور".. ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

ومن بين المواد التى تم الموافقة عليها: رئيس الجمهورية يدعو مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور.. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.. ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد مجلس النواب للموازنة العامة للدولة.

كما وافق المجلس على انه لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس، ورئيس وأعضاء الحكومة، والأمين العام للمجلس، ومن يُرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.. وتُخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأى وجه من الوجوه.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة بناء على طلب رئيس الجمهورية، لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليا أو خارجيا.. ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

كما وافق المجلس على  انه يجب على المتكلم التعبير عن رأيه ووجهة نظره، مع المحافظة على كرامة المؤسسات الدستورية بالدولة وهيبتها، وكرامة المجلس، وكرامة رئيس المجلس وأعضائه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة