صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


ما حكم المسح على «الشَّراب» للرجال والنساء؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 - 07:58 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: «ما حكم المسح على «الشَّراب» للرجال والنساء؟».

وأجابت الإفتاء بأن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز المسح على الجورب (الشَّراب) في الحَضَر والسفر للرجال والنساء، شريطة أن يكون مجلدًا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترًا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرًا في نفسه، وأن يكون قد لُبِسَ على طهارة.

اقرأ أيضا| حكم الصوم في شهر رجب.. الإفتاء تجيب

ولفتت إلى أنه من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقًا حتى لو كان خفيفًا؛ ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلفٍ فيه"، فمن كان في حاجةٍ ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشَّرَاب) الخفيف فلا حرج عليه ناويًا تقليد من أجاز من الفقهاء، وتكون مدة المسح للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، ويبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة