دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


حكم تجديد المقبرة وجعلها من عدة طوابق.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 05:22 م

 

 

 

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال، عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: «هل يجوز تطوير المقبرة وجعلها من عدة طوابق لكي تكفي حاجة الوفيات؟».

 

وأجابت الإفتاء بأن المنصوص عليه شرعًا أنه يجب أن يُفرَد كلُّ ميت بِلَحدٍ أو شق لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت بهم المقابر، فإذا اقتضت الضرورةُ دفنَ أكثر من فردٍ في قبرٍ واحدٍ، فيمكن عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة لتساعد في استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى؛ فقد صحَّ: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحدٍ في قبرٍ واحدٍ» رواه أحمد، مع مراعاة أن يكون للرجال مقابرهم، وللنساء مقابرهن.

 


وما حكم حملات تنظيف المقابر من أعمال السحر وغيرها.. وهل هي أعمال سحر بالفعل أم شعوذة ووهم؟.

وأجابت «الإفتاء» عن هذا السؤال بأنه لا يجوز فتح القبور لهذا الأمر، فلا يفتح القبر على الميت إلا إن تيقن أن الجسد قد بليت عظامه وصار رميماً، أو لسبب شرعي كمن لم يجد قبرًا يُدفن فيه.

 

وأضافت أنه إذا بليت عظام والدك، فيجوز لك دفن شخص آخر، ويرجع في ذلك أيضاً للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.

 

واستشهدت بما قاله الإمام النووي -رحمه الله تعالى- في «المجموع»: «(وَأَمَّا) نَبْشُ الْقَبْرِ فَلَا يَجُوزُ لِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ وَيَجُوزُ بِالْأَسْبَابِ الشَّرْعِيَّةِ، فإذا بليت عظام الميت وصارت ترابًا يجوز فتح القبر ودفن آخر».


وهل يجوز دفن الرجال مع النساء؟

أفادت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن الواجب أن يُفرَد كلُّ ميتٍ بقبر لا يشترك معه فيه غيره، إلا إذا ضاقت المقابر بالموتى؛ فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع بين الرجلين والثلاثة من شهداء أُحد في قبرٍ واحد. وكذلك يجب أن يكون للرجال مقابرهم وللنساء مقابرهن، فإذا لم يتيسر ذلك واقتضت الظروف أن يدفن الرجال مع النساء في مقبرة واحدة فيجب أن يوضَع حاجزٌ من الطوب أو ساترٌ من التراب بين الرجال والنساء.
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة