دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


هل يجوز إعطاء نسبة من أموال الزكاة لـ«الأشقاء»؟.. «مستشار المفتي» يجيب

إسراء كارم

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 05:26 م

ورد إلى صفحة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لـ فضيلة مفتي الجمهورية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك، نصه: « لي شقيق متزوج ويعول، ومقدرته على العمل ضعيفة لمرضه. فهل يجوز إعطاؤه نسبةً من الزكاة ؟».


وجاءت إجابة الدكتور مجدي عاشور، كالتالي:


أولًا: يعتبر الأخ من حواشي الرجل أو المرأة وليس من أصوله أو فروعه.


ثانيًا: اتفق الفقهاء على جواز إعطاء سائر أقارب الإنسان من غير أصوله وفروعه من الزكاة، ما لم تكن نفقتهم واجبة عليه، وبشرط أن يكونوا ممن يدخلون تحت مصارف الزكاة الثمانية، بل هم أولى حينئذٍ من غيرهم؛ لحديث سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صِلَةٌ، وَصَدَقَةٌ».

 

وانتهى إلى أنه ما دام أخوك الشقيق قد عجز عن الكسب ولم يكن لديه مال يكفيه هو ومن يعول، فيجوز أن تعطيه من أموال الزكاة، فيأخذ من سهم الفقراء، ولك حينئذٍ أجران: أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.


 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة