صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


خبير: غرامة عدم وجود طفاية حريق بالسيارة في القانون الجديد 300 جنيه

محمد زين

الأربعاء، 17 فبراير 2021 - 08:00 م

قال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن هناك عقوبات تم تغليظها وفقا لتعديلات قانون المرور التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا.

وأشار إلى أن السيارات التي تقوم بنقل مواد أو أدوات محظور تداولها يوقع عليها غرامة قدرها 50 ألف جنيه، موضحًا أنه تم تغليظ غرامة قيادة السيارة بسرعة تتخطى السرعة المسموح بها وفقا لكل طريق، بحد أدنى 300 جنيه وحد أقصى 1500 جنيه.

وأضاف "هشام"، خلال لقاء على "المحور": "هناك تغليظ لغرامة عدم تواجد طفاية حريق بالسيارة، وأصبح قيمتها تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 300 جنيه بحد أقصى، ونفس الحال بالنسبة للمثلث العاكس وحقيبة الإسعافات"، مشيرًا إلى أن الغرامة الخاصة باستعمال السيارات لأجهزة تؤثر على الرادارات المتواجدة على الطرق تم تغليظها من 1000 جنيه في السابق إلى 3 آلاف جنيه حاليًا، وفقا لهذه التعديلات.

وتابع: "السرعة المقررة على المسطحات الأرضية أصبحت تترواح بين 15 كيلومترًا في الساعة كحد أدنى، و60 كيلومترًا في الساعة كحد أقصى داخل المحافظات، أما على مستوى مطالع ونزلات الكباري فهي 40 كيلومترًا في الساعة، وتُعامل المسطحات العلوية للكباري نفس معاملة المسطحات الأرضية أي 60 كيلومترًا في الساعة بحد أقصى".

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة