صورة موضوعية
صورة موضوعية


الأمن العام: ضبط 54 قطعة سلاح وتنيفذ 52 ألف حكم خلال 24 ساعة

أسماء مصطفى- أحمد عبدالوهاب

الخميس، 18 فبراير 2021 - 11:33 ص

حققت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مبدأ الردع الأمني، من خلال الحملات والمداهمات، التي تقوم بها على مدار الساعة، على البؤر والأوكار الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء. 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية،عن ضبط 54  قطعة سلاح ناري ، و 164 قضية مخدرات وتنفيذ (52357) حكم قضائى متنوع.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يخضع حامل السلاح بدون ترخيص للعقوبة للغرامة، والحبس، وتقدم «بوابة أخبار اليوم»، العقوبة الرادعة لحمل السلاح حسب القانون. 

أرست محكمة النقض، مبدأ قانوني مهم، خلال نظرها الطعن رقم ٨٩٢١ لسنة ٨٧ قضائية، موضوعه تهمة حيازة سلاح وذخائر بدون ترخيص، وهو أن جريمة إحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص تحققها بمجرد الحيازة المادية للسلاح والذخيرة أيًا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك وكفاية اطمئنان المحكمة إلى ثبوت إحراز المتهم للسلاح الناري والذخيرة. 

وكان قد نشر مجلس النواب من قبل تقريرا عن إنجازاته خلال دور الانعقاد الرابع بالبرلمان، وجاء من ضمن هذه القوانين التى أقرها مجلس النواب تعديلات قانون الأسلحة والذخائر.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

اقرأ ايضا|إيداع «سفاح الجيزة» قفص المحكمة لبدء أولى جلساته بتهمة قتل صديقه

 

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة