صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


«غسل الأموال» فلوس محرمة يعاد تدويرها.. والعقوبة مشددة

عبدالعال نافع

الخميس، 18 فبراير 2021 - 09:35 م

 


جهود كبيرة يبذلها قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، لإحباط جرائم غسل الأموال، التي تأتي من مصادر غير مشروعة، وهي جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها.

 

«أموال غير مشروعة»


وتكون هذه الأموال، متحصلة من أنشطة غير مشروعة، مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.

 

اقرأ أيضا

«الداخلية» تقتحم أوكار تصنيع المخدرات والاستروكس بالقاهرة وأسوان | فيديو

 


ومن ضمن الضربات الأمنية، في شهر يناير من العام الحالي، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص مقيمين بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة؛ لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريبا، بحسب بيان للقطاع.


«غسل الأموال في ميزان القانون»


نصت المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢، على السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

وحددت مادة 2 من القانون جرائم غسل الأموال، وقالت يحظر غسل الاموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص، والجرائم التي يكون الإرهاب– بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات– أو تمويله من بين اغراضها ووسائل تنفيذها.

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة