مجلس الدولة
مجلس الدولة


متى يُبطل التحقيق مع أساتذة الجامعات المخالفين للقانون؟ 

فاطمة مبروك

الأحد، 21 فبراير 2021 - 11:15 ص

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، إن المادة 64 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن"أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم : أ- الأساتذة. ب- الأساتذة المساعدون. جـ- المدرسون".

وتنص المادة (105) من ذات القانون والمعدلة بالقانون رقم 54 لسنة 1973 على أن:- "يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما يُنسب إلى عضو هيئة التدريس".

وتنص المادة  110 من ذات القانون على أن: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي التنبيه اللوم

وتنص المادة 112 من ذات القانون على أن:- "لرئيس الجامعة توقيع عقوبتي التنبيه واللوم المنصوص عليها في المادة (110) على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم، ويكون قراره في ذلك مسببا ونهائيا".

ومن حيث إن عبارات المشرع جلية القصد واضحة المعنى عند تحديدها القائمين بالتدريس بأن فرقت بين أعضاء هيئة التدريس ممن هم دون الستين وبين الأساتذة المتفرغين، غير معتبرة الأخيرين من أعضاء هيئة التدريس، لذلك فان عبارة عضو هيئة التدريس أينما وردت بنص قانوني لا تشمل بحال من الأحوال الأساتذة المتفرغين، وإنما فقط تنصرف إلى من حددهم نص المادة (64) من  قانون تنظيم الجامعات .

ومن حيث إن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بأنهم الأساتذة، الأساتذة المساعدون، المدرسون، وناط برئيس الجامعة إذا ما نُسب إلى أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق- مباشرة التحقيق معه، وأن عبارات المشرع جاءت جلية واضحة في تحديدها لأعضاء هيئة التدريس، فلا يسوغ صرفها إلى الأساتذة المتفرغين، لأنه لا يجوز لغير أعضاء هيئة التدريس أن يتولى التحقيق مع عضو هيئة التدريس إذا ما قام موجب للتحقيق معه.

ومن حيث إنه متى كان القانون قد حدد من يجوز له  أن يجرى التحقيق مع عضو هيئة التدريس بالجامعة ، تعين على رئيس الجامعة إحالة التحقيق إلى من حدده القانون مختصاً بأجرائه دون من عداه، وإلا شاب إجراء التحقيق خطأ جوهري من شاْنه أن يؤثر فيه، ويؤدى إلى بطلانه، وبطلان إجراءات المحاكمة والحكم أو القرار التأديبي الصادر استناداً إليه .

اقرأ أيضا| مجلس الدولة يؤيد قرار «الاتصالات» بالترخيص لشركات المحمول الثلاث 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة