صورة ارشفية
صورة ارشفية


بأمر القضاء.. لجنة لفض منازعات شركة سياحة

فاطمة مبروك

الأحد، 21 فبراير 2021 - 04:45 م

ألزمت محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار ، وزير السياحة بتشكيل لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 18 من القانون رقم 38 لسنة 1977 ، لإحدى شركات السياحة ، مهمتها النظر في الشكاوى السياحية.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس ، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة. 

اقرأ أيضا| التحفظ على 36 ألف كمامة مجهولة المصدر ضبطت بالقاهرة
 
أقامت الدعوى، شركة سياحة وأكدت أن القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية نص فى المادة 18 منه على تشكيل لجنة لفض المنازعات، وحدد اختصاصها بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها، سواء كانت مقدمة من السائحين أو من وزارة السياحة ولما كان إنشاء هذه اللجنة ومباشرة عملها يستلزم قيام وزير السياحة بإصدار قرار تشكيلها، وطالبت الدعوى ببطلان كافة قرارات وزير السياحة المتعلقة بتوقيع جزاءات وعقوبات على الشركات السياحية عن مخالفات أنشطة هذه الشركات.

وأكدت المحكمة، أن المادة 31 من قانون تنظيم الشركات السياحية أوجبت على وزير السياحة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون، وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بتقديم ما يفيد إصدارها قرار  بتشكيل لجنة فض المنازعات، أو تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة وقيامها بالمهام المسندة إليها طبقا للقانون، إلا أنه فى ضوء تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم ما يفيد وجود هذه اللجنة على أرض الواقع ومباشرة المهام المسندة إليها مما يعد موقفها السلبى تعطيلا لنص المادة 18من قانون تنظيم الشركات السياحية والمادة 31 التي أوجبت على وزير السياحة إصدار القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

ويعد ذلك بمثابة قرار إداري سلبي مخالف للقانون، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزير السياحة بإصدار قرار بتشكيل هذه اللجنة لمباشرة المهام المسندة إليها طبقا لأحكام القانون.

ولا يفوت المحكمة أن تنوه أن قضائها بإلغاء القرار السلبى المطعون عليه لا يترتب عليه بالتبعية إلغاء القرارات السابق صدورها من وزير السياحة بتوقيع جزاءات على الشركات السياحية عن مخالفة أنشطة هذه الشركات، بحسب أن تلك القرارت لها ذاتية مستقلة عن القرار المطعون فيه، وليست أثرًا من أثاره لاسيما وأن وزير السياحة هو السلطة المختصة وفقا لقانون تنظيم الشركات السياحية بتوقيع الجزاءات على الشركات السياحية حال مخالفتها لأحكام القانون المنظم لنشاطها ومن ثم كان يتعين على المدعى اختصام هذه القرارات عقب صدورها خلال المواعيد المقررة لها حال وقوع ضرر عليه وعلى شركته جراء صدورها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة