صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اشتراطات التأمين على عمال المقاولات

أمنية فرحات

الجمعة، 26 فبراير 2021 - 06:52 ص

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه اذا أراد عامل المقاولات الدخول فى نظام التأمين على عمال المقاولات فعلية اتباع الخطوات التالية :

1. التوجه الى أقرب مكتب تأمينات. 
2. يقوم المكتب بإخطار الهيئه العامه للتأمين الصحى لإجراء الكشف الطبى على العامل
3. يقوم المكتب بإخطار أقرب مكتب من مكاتب وزارة القوى العماله للتعرف على مستوى مهارة العامل
4. أن تكون مهنة العامل من المهن المنصوص عليها باللائحة التنفيذية.

وأوضحت أنه لا  يحق لعامل المقاولات الذى يتقدم للتأمين أن يطالب بأن تكون مدة الاشتراك اعتبارا من الأول من يوليو 2016 حيث يحق له الاشتراك عن سنوات سابقة كانت فيها شهادة قياس المهارة سارية.

توفير التغطية التأمينية للعمال الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أو أعمال البناء مثل ( نجار – سباك – كهربائي – نقاش – عمال الحفر – عمال التركيبات ...إلخ ) وعمال المحاجر وعمال الملاحات

يخضع عامل اليومية لقانون التأمين الاجتماعي، وتحسب الاشتراكات على أساس ما استحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر على قدر عدد أيام العمل ، مع مراعاة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

اقرأ أيضا| ننشر تفاصيل الحصول على تأمينات إصابة العمل‎

نظام التأمين الاجتماعى قائم على أساس تحصيل الاشتراكات مقسمه على حصتين وهماحصة العامل وحصة صاحب العمل و تحتسب الأخيره على أساس نسبة الأجور المنصوص عليها بالجدول رقم ( 8 ) المرفق باللائحة التنفيذية للقانون 148 لسنة 2019 .


لا يعنى عدم لياقة العامل الطبيه لممارسة مهنه معينه خروجه من نظام التأمين على عمال المقاولات ولكن يمكنه التقدم بطلب التأمين عليه بمهنه أخرى من المهن المنصوص عليها بالجدول رقم ( 6 ) مع اعادة عرضه على اللجنه الطبيه .

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة