كفالة طفل يتيم
كفالة طفل يتيم


الشروط والمعايير المطلوبة لكفالة طفل يتيم

أمنية فرحات

السبت، 27 فبراير 2021 - 04:11 ص

يعتمد نظام الأسر البديلة على إلحاق الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية خاصة مجهولي النسب بأسر يتم اختيارها وفقا لشروط ومعايير تؤكد صلاحية الأسرة وسلامة مقاصدها لرعاية هؤلاء الأطفال دون استغلال لهم أو لمصالح ذاتية.

وتلجأ بعض الأسر التى حرمت من الإنجاب إلى رعاية وكفالة طفل ضمن نظام الأسرة البديلة التي تكفله وزارة التضامن الاجتماعي.

ونرصد من خلال التقرير التالي الشروط التى يجب اتباعها لاحتضان طفل من إحدى دور الرعاية.

شروط لكفالة الطفل داخل الأسر البديلة:

1- أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، وأن يكون الزوجان مصريين.

2- أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما 3 سنوات على الأقل، وألا تقل سن كلا منهما عن 25 سنة، ولا يزيد على 60 سنة.

3- يجوز للجنة الأسر البديلة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة 3 سنوات على الأقل في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين.

4- يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة للأطفال إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.

5- تتوافر في الأسرة التي تطلب الكفالة أو الفرد، الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

6- ألا يزيد عدد الأطفال في الأسرة عن اثنين إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس، ولا يسمح للأسرة برعاية أكثر من طفل أو طفلين شقيقين إلا بعد موافقة مديرية التضامن الاجتماعي.

7- أن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة.

8- أن يكون دخل الأسرة كافيا لسد احتياجاتها، وألا يكون الحصول على بدل الرعاية هدفا للأسرة بل عاملا مساعدا لها على تحقيق رعاية الطفل محل الرعاية.

9- أن تلتزم الأسرة البديلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي أو اللجنة العليا للأسر الأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعي في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة البديلة والطفل ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

10- أن تكون ظروف الأسرة البديلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.

11- أن تقبل الأسرة البديلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.

12- تتعهد الأسرة البديلة إذا كان الطفل محل الرعاية معلوما لديها بأن يكون الاتصال في شؤونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحظر عليها تسليمه ولو مؤقتا لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.

13- أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

14- أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

15- أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

16- يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

17- للأسرة البديلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل كما يحق لها أن توصي له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.

18- تدخر مبالغ للطفل محل الرعاية تسلم دوريا لإدارة الأسرة والطفولة، وعلى هذه الإدارة إضافة هذه المبالغ إلى حساب الطفل في صندوق توفير، ولا يجوز الصرف من المبالغ المودعة إلا بعد إيضاح الأسباب المبررة لذلك واعتمادها من رئيس لجنة الرعاية البديلة.

19- يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو مجهول النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة في نهاية اسمه، ويثبت ذلك في ملف الطفل دون أن يترتب على ذلك أي أثر من آثار التبني.

20- تلتزم الأسرة البديلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة فورا عن كل تغيير في حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

21- لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى الخارج، بصحبة الطفل محل الرعاية أو دونه إلا بموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

اقرأ أيضا:

7 علامات تشير إلى عدم نمو طفلك بشكل صحيح

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة