صورة أرشفية
صورة أرشفية


6 مارس.. نظر دعوى عدم دستورية إلغاء هيئة كهرباء الريف 

إسلام دياب

السبت، 27 فبراير 2021 - 08:33 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 مارس لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.

وتنص المادة الثامنة من القانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف، على أن ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهرباء الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل على مراحل زمنية تنتهى بانتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار من الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة.

اقرأ أيضا|تفاصيل اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفريقية بالقاهرة

وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوق والمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دون أن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات.

 ولا يجوز للعامل المنقول الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأى ميزة مماثلة فى الشركة المنقولة إليها.

ويضع الوزيرالمختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين فى هيئة كهرباء الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء مع ضمان المحافظة على جميع حقوقهم.
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة