صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


المالية: ضريبة التصرفات العقارية تفرض على من يبيع وحدة سكنية أو عقار

أحمد فتحي

الإثنين، 01 مارس 2021 - 12:30 ص

قال هشام الحموي، مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1981 بنسبة 5%، وتم خفضها في 2005 إلى 2.5%.
 
وأضاف مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات،، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»"، أن ضريبة التصرفات العقارية على البائع، والتسجيل أيضا على البائع، و ضريبة التصرفات العقارية تفرض علي الشخص الذي يبيع وحدة سكنية أو عقار، والملتزم بالضريبة هو البائع المتصرف، ويقوم بالتوريد لخزانة الدولة 2.5% من قيمة البيع ضريبة عن التصرفات العقارية.
 
وأشار مستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبي وإنهاء المنازعات، إلى أن يجب التفرقة في ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد والشركات، موضحا أن الشركات العقارية لها قوائم مالية وتقوم بدفع ضريبة على أرباحها تصل إلى 22.5% وفقا للقانون، معقبا: إذا كان الشخص القائم بالبيع شركة فإيراد البائع من الشركة يدخل في دخلها وتدفع ضريبة الأرباح الخاصة بها.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة