صورة توضيحية
صورة توضيحية


قانون المرور الجديد.. كيف تتجنب عقوبة الحبس أو الغرامة؟

عبدالعال نافع

الإثنين، 01 مارس 2021 - 03:17 ص

أصبح قانون المرور الجديد حديث الساعة، ووفقًا للتعديلات الجديدة يلتزم مالكى المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، نفاذًا لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسرى حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

اقرأ أيضا|حبس رجل أعمال هارب من أحكام قضائية بـ «التجمع الأول»

وتقضي التعديلات بإضافة بند 2 إلى المادة 75، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية: قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون، والمتمثلة في عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

 

كيف تتجنّب عقوبة السجن أو الغرامة؟

 

- يجب ترخيص السيارات، خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

- شراء ملف التجديد من المرور بحسب المدة التي ترغب في تجديدها

 

- أخذ بصمة موتور وشاسية السيارة من خلال المهندس المختص.

 

- اعتماد الطفاية بشرط أن تكون إنتاج أقل من 5 سنوات، في حالة عدم تحقيق ذلك تكون ملزم بشراء طفاية جديدة وسعرها 300 جنيه.

 

- مراجعة أورنيك الفحص وطلب فاتورة شراء شنطة الإسعاف والمثلث وسعرهم 125 جنيها مع تسديد رسوم 30 جنيها.

 

- التوجه لشباك تجديد الرخصة بعد تجهيز أوراق ملف التجديد.

 

- تثبيت المُلصق الإلكتروني، إذ يدفع المرخص له رسمًا لا يقل عن 75 جنيهًا سنويًا، ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وذلك بدلاً من اقتراح الحكومة تثبيت قيمة الملصق بـ50 جنيهًا سنويًا.

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة