المجني عليها
المجني عليها


اليوم.. أولى جلسات استئناف المتهمة بـ«سحل فتاة النزهة» على حبسها سنتين

إسلام دياب

الإثنين، 01 مارس 2021 - 03:21 ص

 

تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة، اليوم، أولى جلسات استئناف المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها على حكم حبسها سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه، وإيقاف سريان رخصة قيادة المتهمة لمدة سنة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ وقدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

اقرا ايضا|تحريات مكثفة حول اتهام شاب بانتحال صفة طبيب بـ «الصف»

قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي حصلت عليها «بوابة أخبار اليوم» إن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أن من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولاتزيد على خمس سنين.

وأشارت إلى أن التهمة المسندة إلى المتهمة وهي القتل وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر مرتبطة ببعضها فإنه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الاتهامات وهي عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد عملا بنص المادة 32 من قانون العقوبات مع إيقاف سريان رخصة القيادة عملا بنص المادة 78 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 و155 لسنة 1990 و121 لسنة 2008.

وأكدت أنه بالنسبة للدعوى المدنية وكانت المحكمة قد قضت بمعاقبة المتهمة وثبوت التهمة قبلها ومن ثم يتوافر الخطأ من جانبها نتج عنه ضررا شخصيا مباشرا لحق بالمدعي بالحق المدني وتوافرت رابطة السببية بين ذلك الخطأ والضرر وهو ما يتوافر معه شرائط أعمال نص المادتين 251 و251 مكرر وهو ما يستوجب معه إلزامها بالتعويض المدني المؤقت.

ترافع المحامي الحاضر عن المجنى عليها وطالب من هئية المحكمة جنح النزهة أثناء نظر أولى جلساتها بإعادة أوراق القضية إلى النيابة وتعديل القيد والوصف للمتهمة إلى شبهة قتل عمد، وليس قتل خطأ، كما قدم محامى المجنى عليها فلاشة بها فيديوهات رصدتها كاميرات مراقبة لعملية سحل المتهمة بسيارتها للمجنى عليها.

على جانب آخر قال محامى المتهمة، إنه موكلته لم تعرف أن الفتاة أسفل سيارتها، وظنت ان السيارات التى كانت تشاور لها، لتطردها.

كشفت تحقيقات نيابة النزهة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سحل فتاة النزهة» أن المتهمة سحلت المجني عليها لمدة 15 دقيقة منذ الاصطدام بها بشارع حسن المأمون بالحي الثامن بمدينة نصر، واستمر ذلك حتى سقوط الجثة أمام مسجد عبد الله محمد كامل بمكان شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بمسافة تتعدى 5 كيلو متر.

وأضافت التحقيقات أن المتهمة رفضت مناشدة المواطنين والمارة الوقوف بالسيارة، خوفا من التعدي عليها عقب الاصطدام بالمجني عليها، وتبين أن المتهمة تبلغ من العمر 19 سنة، وأثناء قيادتها سيارتها بسرعة جنونية لم تنتبه للمجني عليها واصطدمت بها وسحلتها حتي وفاتها.

أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب إعداد تقرير مفصل بسبب الوفاة، وخلال التحقيقات واجهت النيابة المتهمة بسحل المجني عليها بفيديو واقعة السحل وأقوال شهود العيان، واستمعت النيابة لأقوال أهل المجني عليها، وقالت شقيقتها إنهم أثناء تواجدهم عند أحد أقاربهم بشارع حسن المأمون، اصطدمت بها المتهمة وسحلتها حتى توفيت، وأضافت أن المارة في الشارع طلبوا منها التوقف، لكنها لم تستجب وأن المتهمة جرت شقيقتها 5 كيلو متر، وكانت هتصدم 3 آخرين، وأمام أحد المساجد سقطت شقيقتي ليخرج المصلون محاولين إنقاذها والتوجه بها للمستشفى.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة