البرلمان
البرلمان


البرلمان يحسم الجدل .. الموظف المنقول يحتفظ بمستحقاته

حسام صدقة

الإثنين، 01 مارس 2021 - 03:39 م

كشف " صالح الشيخ " - رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة -  أن تعديلات المادة الخامسة من قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  المتعلقة باختصاصات الجهاز تهدف لزيادة الضمانات، بتعديل البند  الثاني والتأكيد  علي مراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر، مما يعني أن في حاله المرتب فأن الموظف يحصل علي المبلغ الأكبر حتي لو كان ذلك في الجهة المنقول إليها ، مشيرا الى أن النص  تضمن  أيضاً أن يكون  النقل  بموافقة رئيس الوزراء وبعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم أثناء مناقشة تعديلات المادة الخامسة المتعلقة باختصاصات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

تضمن نص  البند (2) من المادة الخامسة " أن يكون من بينها احتياجات  العاملين في مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم وإعادة توزيعهم، لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العاملين فيما بين الجهات المختلفة بعد دراسة الجهاز وأخذ رأي وزارة المالية، مع استطلاع رأي الجهتين المنقول منها وإليها، وبمراعاة احتفاظ العامل المنقول بذات مستحقاته المالية التي كان يتقاضاها قبل النقل، أو تقاضي أجر الوظيفة المنقول إليها أيهما أكبر.

أقراأيضا||«البرلمان» يشكل لجنة لمراجعة الاشتراطات الجديدة الخاصة بالبناء

 وطالب النائب  " محمود قاسم " أن يكون قرار النقل مسبباً ودون أن يترتب عليه النزول عن الدرجة الوظيفية، مع مراعاة البعد الجغرافي للمسكن الدائم للعامل، وذلك خشية من تعرض العامل للتعسف في النقل، وبما يمكن من الطعن علي القرار طالما كان مسببا موضحا ان  صدور القرار من رئيس الوزراء لا يحصن  القرار ، مما استوجب مزيد من الضمانات 

وأشار" إيهاب الطماوي " -  وكيل لجنة الشؤون الدستورية- إلى أن  القرار الإداري يخضع للقواعد المعمول بها لرقابة القضاء الإداري، وهناك كثير من الأحكام الصادرة للإدارة العليا التي تقضي بإلغاء العقوبات المقنعة.
 
قال رئيس مجلس النواب المستشار "  حنفي جبالي "  من حق العامل التظلم، فضلا عن اللجوء للقضاء الإداري، وجميع الضمانات للعاملين مقررة قانونا ويحق للعامل اللجوء للقضاء ايضا " .  

و كان مجلس النواب قد وافق اليوم على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم (118) لسنة  1964.

واكد مشروع القانون في المادة (14) أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب.
ويأتي تعديل القانون ايضا وفق تقرير اللجنة التشريعية  تنفيذًا للمادة (32) من القانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه :" يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناءً على طلبه.

ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، فيما لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى نقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل" .
كما جاء تعديل القانون وفق المادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتي تنص على:" تضع كل وحدة خطة سنوية لتدريب موظفيها بكافة مستوياتهم الوظيفية، خاصة عند دخول الخدمة وعند الترقية لدعم المسار الوظيفي، وذلك بعد تحديد وتحليل الاحتياجات التدريبية وتقارير تقويم الأداء. بهدف تطوير وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وكفاءتهم الوظيفية ورفع معدلات الأداء، بما يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها وتتولى لجنة الموارد البشرية اقتراح البرامج والدورات التدريبية واعتمادها من السلطة المختصة وإرسال صورة منها إلى الجهاز".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة