المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


اليوم.. دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة

إسلام دياب

السبت، 06 مارس 2021 - 02:42 ص

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، اليوم السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر ج والمادة 102 هـ  من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة.

تنص المادة 88 مكرر ج على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 هـ على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".

أقرا إيضا| اليوم.. الحكم في بطلان عقوبة طبع مصاحف وأحاديث بدون ترخيص 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة