صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


حقوقيون واجتماعيون: «الأحوال الشخصية الجديد» متشدد ويخالف الدستور

محمد عوض

السبت، 06 مارس 2021 - 02:59 ص

المأذونون يُطالبون بالضبطية القضائية للتأكُّد من بيانات الزوج
نهاد أبو قمصان: سحب البساط من المرأة وأعادنا 200 سنة للوراء
المهن الاجتماعية
: لا بد من إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار القانون

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، البدء فى مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ويتضمن 194 مادة فى (6) أبواب، وأثار مشروع القانون جدلاً واسعاً عند الإعلان عنه خاصة فى عدد معين من المواد منها (6) و( 58) و(191).. بعض الحقوقيين انصب نقدهم على المادة التى تنص على معاقبة الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه الذى يتزوج بأخرى دون إعلان الزوجة الأولى، كما نصت على معاقبة المأذون أيضاً بنفس العقوبة.. كما انتقدوا أن القانون سحب البساط من المرأة وأعطى الحق لوليها فسخ عقدها فى حالة زواجها دون إذن وليها، كما أثارت المادة (191) غضب نقابة المأذونين التى تنص على معاقبتهم حال عقد قران زوج دون إعلان زوجته الأولى.

 حرصت صفحة منظمات بـ «الأخبار المسائى» على مناقشة مدى تأثير هذا القانون حال إقراره على الأسر المصرية، وذلك من ممثلى منظمات المرأة المعنية بالأساس بشأن المرأة ونقابتى المأذونين والاجتماعيين.

وانتقدت المحامية نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، مشروع القانون الجديد، مؤكدةً أنه سحب البساط من المرأة، وأعاد مصر 200 سنة  للوراء، وقضى على كثيرٍ من المكتسبات التى حققتها المرأة، فلم يعترف القانون بحقها فى اختيار زوجها، وأباح لأى ذكر فى العائلة فسخ عقد زواجها؛ استناداً إلى عدم التكافؤ، فلا تستطيع المرأة معه عقد زواجها مهما بلغت من السن أو المكانة العلمية.

لافتة إلى أن القانون يتضمن صياغةً أكثر تشدداً لمشروع قانون الأحوال الشخصية عام 1925، مما يُعيد مصر مائتى عام للوراء، مطالبةً بإجراء حوار مجتمعى واسع يدفع بإصدار قانون للأحوال الشخصية يتماشى وواقع العصر، ويعمل على حماية تماسك الأسرة المصرية، وأهمها الاستناد إلى الدستور المصرى ومبادىء حقوق الإنسان، وإقرار الشخصية القانونية والأهلية الكاملة للمرأة المصرية، والاستناد إلى مفهوم المواطنة فى دلالاته من حقوق وواجبات متساوية بين الجنسين فى الأسرة أمام القانون، بما يفيد ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن.

أكدت أهمية توثيق الطلاق أمام القاضى، وحسم جميع الحقوق المستحقة المرتبة عليه خلال 30 يوماً كحدٍ أقصى لفض النزاع والأمور المترتبة عليه بالأسرة المصرية، إضافةً إلى أن يكون التعدد بقرار من القاضى بحضور الزوجة الأولى، بغرض التحقق من ملاءمة الإمكانات والتوافق حول دوافع الزواج الثاني، وتمكين الزوجة من حق التطليق، وكل ما يترتب عليه من حقوقٍ مستحقةٍ فى حالة عدم موافقتها على التعدد.
كما طالبت بالتأكيد على مبدأ ترجيح مصلحة الطفل الفضلى كضرورة واجبة، مطالبة بأن يشتمل مشروع القانون على نظام متابعة وحماية للأطفال فى الأسر محل النزاع.


«كارثى»

وانتقدت الدكتورة إيمان بيبرس، رئيس جمعية نهوض وتنمية المرأة، إرسال مشروع قانون يخص الأسرة للبرلمان دون أن يتم أخذ رأى الجهات المتخصصة المعنية بشأن المرأة؛ مثل المجلس القومى للمرأة، والأزهر الشريف، مما يُعد مخالفةً صريحةً للدستور وللشرع، واصفةً مشروع القانون بـ «الكارثى» بالنسبة للأمهات فى مصر.

وقالت: فى الوقت الذى تتقدم فيه الدول العربية وفى مقدمتها المملكة العربية السعودية بمشروعات قوانين تتضمن مواد منظمًة  للعلاقات الأسرية تحفظ للمرأة حقوقها بدرجة كبيرة لاستنادها إلى رؤى فقهية مستنيرة تُسهم بحق فى الإنصاف للمرأة، يطل علينا مجلس النواب المصرى بمسودة قانون غير مطابقة للشريعة الإسلامية، وغير واقعية، وتُسهم فى هدم الأسر المصرية وليس بنائها.

مطالبةً بإلغاء بند الاستضافة وعدم التطرق إليه، والإبقاء على ترتيب الحضانة الموجودة فى القانون الحالى والمطابق للشريعة الإسلامية، إضاقةً إلى أهمية تنظيم مواد الطلاق، وأن تكون مساويةً بالقانون السعودى فى هذه المسألة، والذى أقر بأن يكون الطلاق أمام القاضي، حتى يحسم جميع المسائل القانونية المتعلقة بالطلاق سواء نفقة أو حضانة أو مسكن زوجية، وغيرها من هذه الأمور، كما فعلت السعودية فى قانونها الجديد للأحوال الشخصية.

مشددةً على أهمية أن تكون هناك ضوابط تحكم النفقة حتى تضمن عدم التلاعب فى دخل الزوج، إلى جانب سرعة تنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقة، حتى لا تستغرق سنوات مثلما يحدث فى محاكم الأسرة للعديد من الحالات، مما يعود بالضرر المادى والمعنوى والنفسى على الطفل فى المرتبة الأولى وعلى الأم فى المرتبة الثانية، والتأكيد على الاحتفاظ بحق المرأة وأهليتها ومساواتها مع الرجل فى الحقوق والواجبات أمام القانون، وإلى أهمية ولاية النساء على أنفسهن وأطفالهن.

 

وشددت الدكتورة إقبال السمالوطى، رئيس جمعية حواء المستقبل، العميد الأسبق لمعهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، على ضرورة أن تكون مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية  مستمدةً من روح الشريعة الإسلامية السمحاء التى تراعى جميع جوانب وأطراف المجتمع المصري.. وقالت: لم يكن لدى المصريين المشكلات الحالية الناجمة عن الطلاق، وذلك لأن المجتمع المصرى كان يراعى الآثار السلبية المترتبة على الانفصال ومعالجتها، وأهمها الأطفال الناجمون عن الزيجة مع مراعاة الزوجة المطلقة فى كل الجوانب الأخرى.

وأضافت رئيس جمعية حواء المستقبل والعميد الأسبق لمعهد الخدمة الاجتماعية أن كتابة وصياغة هذا القانون من جديد وفقاً للشريعة الإسلامية متسماً مع الدستور المصرى سوف ينهى الجدل حول القانون ويوفر الحياة المستقرة للأسرة المصرية.

ويرى الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب النقابة العامة للمهن الاجتماعية، أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم تنظيمه بما يتوافق مع السياق الثقافى للمجتمع لا سيما إذا كانت الثوابت الدينية أحد أهم مكونات الثقافة وكذلك موجهات السلوك الإنسانى فى المجتمع، ولهذا كانت ضرورة عدم وجود تناقض فى الرؤية بين التعديلات المقترحة والثوابت الموجهة للسلوك الدينى للقاعدة الاجتماعية التى تحدث إجراء تعديلات على مواد القانون لمواجهه الخلل فى العلاقات الاجتماعية التى ينتج عنها تطبيق القوانين الحالية فى محاولة لإعادة الاستقامة والعدالة للعلاقات بين الأطراف المكونة للأسرة.. مطالباً بالتمهل فى إصدار القوانين التى تنظم حياة الأسر والبدء فى إجراء حوار مجتمعى حول القانون قبل إصداره، وتنظيم ورش عمل وندوات بين المتخصصين وتوضيح مقاصد المشرع فى إجراء تلك التعديلات حتى يتحقق الهدف المرجو ومن ثم يسهل إقرار القانون.

 

 

ومن جانبه انتقد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، المادة (191) التى تنص على حبس وتغريم المأذون فى حالة توثيق عقد القران دون إعلام الزوج بالزوجة الأولى، موضحاً أن المأذون يقوم بعمله فى توثيق العقد وأن الزوج فى حالة حضوره لتوثيق الزواج الثانى، فالمأذون يلزمه بإعلان الزوجة الأولى على العنوان الذى يكتبه الزوج، وهنا قد يكون الخطأ فى العنوان ويتم إعلان الزوجة عليه، معقباً: ما ذنب المأذون ليتم حبسه وتغريمه هذه المبالغ الطائلة.. وتساءل مستنكراً: لماذا  يدفع الرجل غرامة للحكومة فى حالة زواجه بزوجة ثانية دون علم الأولى؟  


مطالباً بأن يتحمل الزوج تبعات الزواج الثانى ولا يعاقب المأذون كما جاء بمشروع القانون، مشيراً إلى أن ما يقوم به المأذون هو تطبيق الشريعة الإسلامية بالزواج الحلال المُعلن فى حين أن هناك زيجات تتم فى الخفاء تحت مسميات عدة كالزواج العرفى والمتعة وغيرهما، مما يجب معه أن يكون هناك ضبطية قضائية للمأذون تكون فى دائرته، تتيح له التأكُّد من بيانات الزوج، ومن ثمَّ منع مثل هذه المخالفات القانونية والشرعية.
اقرأ أيضا:

وفد من القساوسة يحضر عزاء الفريق كمال عامر 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة