المحكمة الدستورية العليا
الدستورية: انتهاء المواعيد المحددة لسداد ضريبة المبيعات «تهرب ضريبي»
إسلام دياب
السبت، 06 مارس 2021 - 01:48 م
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة اليوم السبت برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند (10) من المادة (44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنه من اعتبار عدم تقديم الإقرار، وسداد الضريبة المستحقة فى المواعيد المحددة، يشكل جريمة تهرب من الضريبة.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يمنع محكمة الموضـــــــــوع من التحقق بصورة يقينية من وقوع الجريمة، ولا يصادر حق المتهم فى نفى ارتكابه الجريمة بكافة طرق الإثبات، ولا يتضمن إخلال باستقلال القضاء.
اقرأ ايضا|الدستورية تصدر قرارا بشأن عقوبة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
«أوهمهم برحلات عمرة مخفضة» سقوط النصاب في قبضة مباحث شبرا الخيمة
سقوط 3 عناصر إجرامية بـ 29 كيلو مخدرات قيمتها 2.2 مليون جنيه
«فضحته صورة على فيس بوك» ضبط عاطل بسرقة صيدلية بالقليوبية
الداخلية تكشف حقيقة سرقة نوافذ حديدية من محطة قطار بالإسكندرية
حقيقة تعرض الدراجات النارية للسرقة في الفيوم
إصابة 20 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بصحراوي المنيا
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في تصادم دراجة نارية وسيارة ببنها
تفاصيل الحالة المرورية في محافظات القاهرة الكبري.. الجمعة 19 أبريل
العناية الإلهية أنقذت ركاب ميكروباص من السقوط أعلى دائري الطالبية