أرشيفية
أرشيفية


الدستورية: سريان أحكام قانون البنك المركزي على محاميي الإدارات القانونية

إسلام دياب

السبت، 06 مارس 2021 - 01:49 م

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة اليوم السبت 6 مارس، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، على سند من خضوع المحامين ببنوك القطاع العام لأحكام قانون البنك المركزى الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، وما طرأ عليه من تعديلات، دون غيره.

اقرأ أيضا \ الدستورية تصدر قرارا بشأن عقوبة طرح المصحف الشريف للتداول بدون ترخيص

تنص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية على أن «تسرى أحكام القانون على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها».

وجاء القانون ليشرح موقف الإدارات القانونية فى المؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية أنها أجهزة معاونة للجهات المنشاة فيها وتقوم بأداء الأعمال القانونية اللازمة لحسن سير الانتاج والخدمات والمحافظة على الملكية العامة للشعب والدعم المستمر للقطاع العام، وتتولى الإدارة القانونية فى الجهة المنشاة فى الجهة المنشأة فيها ممارسة الاختصاصات التالية:

- المرافعة، ومباشرة الدعاوى والمنازعات أمام المحاكم وهيئات التحكيم ولدى الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى، ومتابعة تنفيذ الأحكام.

- فحص الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات، التى تحال إليها من السلطات المختصة.

- إعداد مشروعات العقود وإبداء الآراء القانونية فى المسائل التى تحال إليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من المديرين.

- إعداد مشروعات اللوائح الداخلية ولوائح الجزاءات وغير ذلك من القرارات والأوامر التنظيمية والفردية.

- معاونة مجلس الإدارة في مراقبة تطبيق الوحدة القوانين واللوائح والأنظمة السارية.

- الأعمال القانونية الأخرى التي يعهد بها إليها من مجلس الإدارة.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة