أرشيفية
أرشيفية


3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة الشروع في ارتكاب الجريمة

إسلام دياب

الأحد، 07 مارس 2021 - 07:00 م

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 88 مكرر ج والمادة 102 هـ  من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فيما يخص عقوبة الشروع فى ارتكاب الجريمة، للحكم بجلسة 3 أبريل المقبل.

تنص المادة 88 مكرر ج على أن "الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

وتنص المادة 102 هـ على أن "استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة".

اقرأ ايضا | 3 أبريل.. الحكم في دعوى عدم دستورية إلغاء هيئة كهرباء الريف

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة